بشأن قانون التصرف بالمال الملتقط المجهول صاحبه - 1957.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون التصرف بالمال الملتقط المجهول صاحبه - لعام 1957" ويعمل به اعتباراً من اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال عام 1376 الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو عام 1957.
المادة (2) : (1) كل شخص خاضع لسلطتنا يجد مالاً منقولاً لا يطالب به أحد ولا يعرف صاحبه عليه أن يسلمه دون تأخير إلى مركز شرطة المنامة أو مركز شرطة المحرق (ويسميان فيما يلي "مركزي الشرطة") أو إلى أقرب نقطة للشرطة.
(2) إذا سلم هذا المال إلى نقطة شرطة وجب على رئيسها تسليمه حالاً إلى رئيس أقرب مركزي الشرطة.
(3) وعلى رئيس هذا المركز أن يعمل حالاً على تدوين التفاصيل الكاملة عن هذا المال واسم ملتقطه وعنوانه وإعطاء وصل به للملتقط.
(4) ويجب على رئيس هذا المركز أن يعمل حالاً على نشر إعلان خارج مركزه وجميع نقط الشرطة في منطقته يصف المال الملتقط ومكان المطالبة به ويرسل هذا الإعلان إلى مركز الشرطة الآخر لتوزيعه وعرضه في المنطقة الأخرى.
(5) يكون رئيس مركز الشرطة وكل من يتولى رئاسة نقطة للشرطة مسئولاً عن حراسة جميع الأموال الملتقطة المجهولة الصاحب طالما هي في عهدته.
المادة (3) : إذا كان المال نقوداً وجب على رئيس مركز الشرطة تحويلها إلى دائرة المالية لحكومة البحرين لتضاف على حساب "الأموال المجهولة الصاحب". وإن كان المال من المواد المعرضة للتلف الطبيعي أو التي تنقص قيمتها إن حفظت يجب على رئيس مركز الشرطة بيعه والتصرف بالناتج بالطريقة المذكورة آنفاً بعد أن يخصم منه المصاريف المتكبدة.
المادة (4) : إذا كان المال من الحيوانات الأليفة النافعة وجب الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ تسليمه إلى مركز الشرطة أو نقطة الشرطة، فإن لم يعرف صاحب هذه الحيوانات ولم يثبت أحد حقه فيها خلال هذه المدة وجب على رئيس مركز الشرطة بيعها بالمزاد العلني والتصرف بالناتج بالطريقة المبينة في المادة 3 من هذا القانون بعد أن يخصم منه تكاليف أطعامها ورعايتها والمصاريف الأخرى المتكبدة.
المادة (5) : يحتفظ بجميع الأموال الأخرى لمدة ستة أشهر فإن لم يعرف صاحبها ولم يثبت أحد حقه فيها خلال هذه المدة وجب على رئيس مركز الشرطة بيعها بالمزاد العلني والتصرف بالناتج بالطريقة المبينة في المادة 3 من هذا القانون بعد أن يخصم منه المصاريف المتكبدة.
المادة (6) : (1) إذا عرف صاحب المال الملتقط أو أثبت أحد حقه فيه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تسليمه لمركز الشرطة أو نقطة الشرطة يعطى هذا المال لصاحبه أو لمن أثبت حقه فيه إن لم يكن قد تم بيعه. فإن كان المال قد بيع يعطى لصاحبه أو لمن أثبت حقه فيه المبلغ الذي كان قد دفع لحساب الأموال المجهولة الصاحب.
(2) إذا طالب أكثر من شخص واحد بملكية المال الملتقط أو وجد شك فيمن هو مالكه الشرعي يطلب من هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص إثبات ملكيتهم أمام إحدى محاكمنا ولا يعطى المال أو نتائج بيعه الصافي إلى المطالب به إلا بعد ثبوت ملكيته من قبل المحكمة.
المادة (7) : إذا لم يعرف صاحب المال الملتقط أو لم يثبت أحد حقه فيه بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسليمه إلى مركز الشرطة أو نقطة الشرطة يسقط حق أي شخص في إقامة الدعوى لاسترجاعه أو استرجاع ناتج بيعه ويجرى التصرف بالمبلغ الذي دفع لحساب الأموال المجهولة الصاحب كما يلي:
(أ) يدفع نصف ناتج البيع الصافي إلى الشخص الذي وجد المال الملتقط.
(ب) ويحول النصف الآخر لحساب الإيرادات العامة لحكومة البحرين.
المادة (8) : كل شخص خاضع لسلطتنا لا يعمل بأحكام المادة 2 من هذا القانون يرتكب جرماً ويكون عرضة لدى إدانته من قبل المحكمة لغرامة لا تتجاوز المائة روبية.
التوقيع : سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين وتوابعها