بشأن مشروعات تنمية الأبقار وتربية الدواجن وتنمية وتحسين الأغنام.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 71/1972م,
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ثلاثة مشروعات, أحدها لتنمية الأبقار, والآخر لتربية الدواجن, والثالث لتنمية وتحسين الأغنام.
المادة (2) : تدار المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة طبقا للأساليب والأصول المتبعة في شأن المشروعات والمنشآت التجارية, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يكون لكل مشروع مدير يعاونه نائب مدير أو أكثر, ويصدر باختيار هؤلاء المديرين ونوابهم وتحديد اختصاصات كل منهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لعمليات الشراء والبيع والمقاولات الخاصة بالمشروعات المشار إليها, وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة (5) : يتولى مدير المشروع تمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
المادة (6) : يعاون مدير المشروع عدد كاف من الموظفين والخبراء والفنيين يختارون بطريق الندب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
ويتم الندب بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
المادة (7) : لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي منح ساعات عمل إضافي للعاملين بالمشروعات ممن تقتضي ظروف العمل تشغيلهم في غير أوقات العمل الرسمية مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافي أربع ساعات في اليوم الواحد وست ساعات في أيام الجمع والعطلات الرسمية, وأن تحسب العلاوة عن كل من هذه الساعات بواقع مائتي درهم كحد أدنى وأربعمائة درهم كحد أقصى, وتزاد بواقع 5% عن العمل الإضافي الذي يقوم به الموظف في أيام الجمع والعطلات الرسمية.
المادة (8) : يفتح لكل مشروع حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي تودع فيه المبالغ المخصصة له في الميزانية والإيرادات المتحصلة من نشاطه.
المادة (9) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة