تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م في شأن النظام المالي للدولة، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها مصرف ليبيا المركزي وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويمثلها المصرف المركزي الموريتاني الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1393 هـ الموافق 18 يوليه 1973م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضا بالعملة القابلة للتحويل قدره 7000000 دينار ليبي سبعة ملايين دينار ليبي وذلك على هيئة "حساب سلف" يفتح لدى مصرف ليبيا المركزي لصالح المصرف المركزي الموريتاني، على أن يجري دفع جميع المبالغ التي تسحب من حساب القرض المذكور، بالدولار الأمريكي.
المادة (2) : يخضع حساب السلف المذكور لفائدة بمعدل (4.5%) أربعة ونصف بالمائة سنويا تسحب على الأرصدة المدينة القائمة فيه، وتدفع الفائدة المستحقة إلى مصرف ليبيا المركزي من قبل المصرف المركزي الموريتاني في 30 سبتمبر و31 مارس من كل سنة.
المادة (2) : على وزيري الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به، من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يظل حساب السلف المذكور والحد الأقصى السالف الذكر متاحين للمصرف المركزي الموريتاني حتى 30 يونيه 1983م. ويتعين قبل حلول التاريخ المذكور أن يسدد المصرف المركزي الموريتاني إلى مصرف ليبيا المركزي جميع الأرصدة المدينة والفوائد المستحقة بحيث تكون أرصدة حساب السلف المذكور لا شيء في التاريخ المشار إليه أعلاه في هذه المادة.
المادة (4) : لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك تسديد المبلغ الأصلي لحساب السلف المذكور ودفع الفوائد المستحقة عنه، من قبل المصرف الموريتاني إلى مصرف ليبيا المركزي، تكون القيمة التعادلية للدينار هي: 1 دينار ليبي= 2.48828 غرام من الذهب الخالص، وذلك كما هي محددة في المادة (26) من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م، الصادرين فى الجمهورية العربية الليبية.
المادة (5) : من المتفق عليه بين الطرفين أن حساب السلف المذكور هو ترتيب حكومي ومن ثم فإن المبالغ المتعلقة بتسديد كامل القروض المسحوبة من حساب السلف المذكور وكذلك الفوائد المستحقة عليه، لا تخضع لأية ضريبة مهما كان نوعها تسري في الجمهورية الموريتانية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
المادة (6) : يتعهد المصرف المركزي الموريتاني باتخاذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات الرقابة على النقد، التي تكفل تحويل المبالغ الأصلية المسحوبة من حساب السلف المذكور والفوائد المستحقة عنها كل في تاريخ استحقاقه دون تأخير.
المادة (7) : يقوم المصرف المركزي الموريتاني بتقديم ضمان غير مشروط بشأن تسديد كامل قيمة المبالغ التي يسحبها من حساب السلف المذكور مضافة إليها الفوائد المستحقة عنها كل في تاريخ استحقاقه، وكذلك بشأن وفائه ومراعاته لجميع الأحكام والشروط التي منح التسهيل المذكور بموجبها. ويكون هذا الضمان على شكل رسالة بالنص المرفق بهذه الاتفاقية، موجهة إلى وزير الخزانة في الجمهورية العربية الليبية من وزير المالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة (8) : فيما يتعلق بكل سحب يجريه المصرف المركزي الموريتاني من حساب السلف المذكور يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى المصرف المركزي الموريتاني دولارات أمريكية مقومة بالدنانير الليبية بموجب سعر بيع الدولارات الأمريكية المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إجراء أي سحب من هذه السحوبات. هذا وطالما بقيت القيمة التعادلية للدينار الليبي كما هي مذكورة في المادة الرابعة أعلاه دون تغيير، يشتري مصرف ليبيا المركزي من المصرف المركزي الموريتاني، لغرض سداد جزء من أو كل الرصيد القائم في حساب السلف المذكور حسبما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، ولغرض إجراء الدفعات الدورية للفائدة حسبما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية مبلغ الدولارات الأمريكية المعادل لمبلغ الدنانير الليبية المطلوب للأغراض المذكورة، وذلك بسعر الشراء للدولارات الأمريكية المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إجراء كل عملية. أما في حالة ما إذا تغيرت القيمة التعادلية للدينار الليبي عما هو مذكور في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فعندئذ يشتري مصرف ليبيا المركزي من المصرف المركزي الموريتاني لغرض سداد جزء من أو كل الرصيد القائم في حساب السلف المذكور حسبما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولغرض إجراء الدفعات الدورية للفائدة حسبما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، مبلغ الدولارات الأمريكية المعادل لمبلغ الدنانير الليبية المطلوب للأغراض المذكورة بسعر الشراء للدولار الأمريكي المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إجراء كل عملية وذلك بالرجوع إلى، وعلى أساس القيمة التعادلية للدينار الليبي المحددة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. يقوم المصرف المركزي الموريتاني فور استلامه كشف الرصيد القائم في حساب السلف المذكور من مصرف ليبيا المركزي، بتزويد الأخير بشهادة تعزيز للرصيد المذكور في حساب السلف الآنف المذكور، مقوما بالدنانير الليبية.
المادة (9) : تحتسب التواريخ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أساس التقويم الميلادي.
المادة (10) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتسلم كل من الطرفين نسخة منهما للعمل بموجبها.
المادة (11) : تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الدولتين وفقا للإجراءات المرعية فى كل منهما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن