بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970م.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون التجاري,
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها,
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء,
قرر
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي :
"مادة (1) - يشترط في كل شخص طبيعي يقيد اسمه في السجل التجاري أو يزاول التجارة بأي صفة كانت أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية ولا يسرى هذا الحكم على الأشخاص المقيدين في السجل التجاري أو صغار التجار الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد في السجل أو الترخيص سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون."
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة