بشأن تنظيم العمل الإضافي بالإدارة العامة للإرشاد القومي ووكالة الأنباء الليبية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،
وعلى المادة 2 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن تنظيم العمل الإضافي بالأجهزة والمرافق التابعة للإدارة العامة للإرشاد ...
المادة (2) : يقصد بالعمل الإضافي في تطبيق أحكام هذه اللائحة، العمل الذي تدعو الضرورة القصوى إلى تأديته في غير ...
المادة (3) : تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى ...
المادة (4) : تحسب علاوة العمل الإضافي بواقع عشرين قرشاً كحد أدنى وأربعين قرشاً كحد أقصى عن كل ساعة من ساعات العم ...
المادة (5) : يحدد مدير الإدارة العامة للإرشاد القومي بالاتفاق مع مديري الإدارات والأجهزة المختلفة أو من يقوم مقا ...
المادة (6) : يتولى مدير الإدارة العامة للإرشاد القومي تنظيم العمل الإضافي وتوزيعه على العاملين ...
المادة (7) : لا يجوز منح الموظفين الذين يشغلون درجة مدير عام فما فوقها أو ما يعادلها أية ...
المادة (8) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي وعمال وكالة الأنباء الليبية ويتولى مجلس إدارة الوكالة اختصاص وزير ...
المادة (9) : على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء