بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية,
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى المادة (8) من القانون رقم 85 لسنة 1970م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:-
"ويكون الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال في حدود الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية التنمية, واستثناء من ذلك يجوز بموافقة مجلس قيادة الثورة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التنمية للسنة المالية التي يجري خلالها الارتباط أو التعاقد, على أن يكون ذلك في حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس قيادة الثورة لهذه المشروعات, أو الأعمال, أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية, ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنويا في ميزانية التنمية".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة