بشأن تنظيم قواعد مساءلة المحافظين وعمداء البلديات والتحقيق معهم.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 61 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية،
...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على المحافظين وعمداء البلديات الذين يخالفون واجبات وظائفهم أو يظهرون بمظهر من ...
المادة (2) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحافظ أ ...
المادة (3) : 1- يكون التحقيق فيما ينسب إلى المحافظ أو عميد البلدية من مخالفات بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (4) : لرئيس مجلس الوزراء أن يوقف المحافظ أو عميد البلدية احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، و ...
المادة (5) : يعد من يقوم بالتحقيق مذكرة تتضمن بياناً وافياً للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامه في ...
المادة (6) : لرئيس مجلس الوزراء حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار إذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد، وإلا ...
المادة (7) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار يختص بالمساءلة التأديبية للمحافظين وعمداء البلديات عن المخا ...
المادة (8) : يجوز قبول استقالة المحافظ أو عميد البلدية المحال إلى المحاكمة التأديبية قبل الفصل فيها، ويترتب على ...
المادة (9) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بحسب ما إذا كانت المخالفة ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء