بشأن الترخيص للشركة العامة للأعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الكهربائية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م،
وعلى القانون التجاري،
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها.
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1973ن بتبعية بعض الشركات العامة
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1395هـ/ 1975م بإنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية.
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يرخص للشركة العامة للأعمال الكهربائية في أن تشترك مع شركة أنرجو أنفست (شركة مساهمة يوغسلافية مقرها مدينة سراجيفو) في إنشاء شركة مساهمة للقيام بتنفيذ المشروعات الكهربائية باسم شركة المشروعات الكهربائية المحدودة برأس مال قدره 500000 (خمسمائة ألف) دينار تساهم فيه الشركة العامة للأعمال الكهربائية بنسبة (51%) وذلك طبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الكهرباء.
وتسري على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
المادة (2) : على وزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء