بشأن تعويض العمال عن إصابة العمل بالإضافة لحقوقهم قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي ورعايتهم بالخارج.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م, والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (72) لسنة 1973م والقوانين المعدلة له,
تنفيذاً لقرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادر خلال اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396هـ الموافق 5 إلى 18 يناير 1976م,
وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحقوق العامل الناشئة عن إصابة العمل والمنصوص عليها في قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي أو قانون الضمان الاجتماعي يكون للعامل المصاب، أو لورثته في حالة وفاته - المطالبة بتعويض عن إصابته من المسؤول إذا كان غير صاحب العمل، ومن صاحب العمل إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفته قوانين العمل أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي.
المادة (2) : يقصد بإصابة العمل معناها المحدد بالبند (7) من المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي.
المادة (3) : لا يخل وقوع المرض أو الإصابة أو الولادة خارج الجمهورية العربية الليبية، بحقوق العامل المنصوص عليها في قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي.
ويصدر - خلال شهر من نفاذ هذا القانون - بناء على عرض مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي، قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بتنظيم أوضاع وإجراءات التثبت من وقوع المرض أو الإصابة أو الولادة بالخارج.
المادة (4) : يلغى البند 5 من المادة (22)، والمادة (44) والبند (د) من المادة (58) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (5) : على وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء