بشأن الإدارة المركزية للشئون المالية.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 98/99و.ر الموافق 1989م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تخضع الشئون المالية للجان الشعبية للبلديات للإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للخزانة ويسري هذا الإشراف على موارد ومصروفات البلديات سواء منها ما يتعلق بالميزانية التسييرية أو ميزانية التحول.
-------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تطبق على الموارد المحلية للبلديات على اختلاف مصادرها القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموارد المركزية ويجري تحصيلها ثم إيداعها بالحسابات المصرفية وفقا للتعليمات التي تصدر بالخصوص من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
----------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يتم الصرف على الأغراض المعتمدة بالميزانية التسييرية وميزانية التحول بالنسبة لكل بلدية بموجب تفويضات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للخزانة وتحت رقابتها وإشرافها ولا يسمح بأي حال بإجراء مصروفات غير مفوض بها أو تتجاوز القيمة التي تتضمنها تلك التفويضات.
-----------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : تلتزم اللجنة الشعبية النوعية للخزانة بالبلدية بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليها من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرارات من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بالخصوص كما تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية بتقديم حساباتها أولا بأول وفي التواريخ التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة وبما يحقق الانتظام بين إقفال الحسابات على مستوى البلديات والإدارة العامة للحسابات وبما يحول دون التأخير في إقفال الحسابات عن المواعيد المنصوص عليها قانونا.
----------------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام