بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1990م بشأن الإدارة المركزية للشئون المالية بالبلديات.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بسريان أحكام التشريعات المالية الجاري العمل بها بالنسبة للأمانات والأجهزة المركزية ع ...
المادة (2) : تصدر اللجنة الشعبية للخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية, وعلى ...
المادة (3) : تكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تشمل نفقاتها وإيراداتها وتقسم النفقات على مستوى اللجان الشعبية النوعي ...
المادة (4) : يتولى مراقب الخدمات المالية بالبلدية متابعة لجان إعداد الميزانية ومناقشة التقديرات قبل تقديمها للجن ...
المادة (5) : بعد صدور قانون الميزانية متضمناً مخصصات الإنفاق المعتمدة تقوم اللجنة الشعبية للبلدية بتوزيع مخصصاته ...
المادة (6) : يكون الإنفاق على أغراض البلديات بموجب تفويضات مالية ربع سنوية يصدرها أمين اللجنة الشعبية للخزانة مت ...
المادة (7) : على مراقب الخدمات المالية تزويد اللجنة الشعبية للخزانة بكشوفات شهرية بالمصروفات والإيرادات الفعلية ...
المادة (8) : يكون توريد النقود إلى الحساب المصرفي الذي تحدده اللجنة الشعبية للخزانة أو مراقب الخدمات المالية بال ...
المادة (9) : على مراقبي الخدمات المالية وغيرهم من الجهات التي تدير حساباتها بنفسها وفقاً لنظام السلفة المستديمة ...
المادة (10) : يصدر بتحديد الجهات العامة التي تدير حساباتها بنفسها وفقاً لنظام السلفة المستديمة قرار من أمين اللجن ...
المادة (11) : يراعى في حالات الدمج أو الفصل أو التقليص الإداري أن تلتزم كافة الجهات التي تدير حساباتها بنفسها بإق ...
المادة (12) : يحظر قطعياً على مراقبي الخدمات المالية وغيرهم من الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها سحب أية مبالغ من ...
المادة (13) : على الكاتب العام لأمانة الخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تا ...
التوقيع : اللجنة الشعبية للخزانة