بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94 و.ر الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (75) لسنة 76م بشأن هيئة أمن الجماهيرية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 84م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي،
(صيغ القانون الآتي)
المادة (1) : تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم 4 لسنة 84 م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم 75 لسنة 1976 م, وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.
المادة (2) : تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.
المادة (3) : يلغى كل من القانون رقم 75 لسنة 76 م والقانون رقم 4 لسنة 84 م المشار إليهما.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام