بشأن إنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 ميلادي،
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية تنشأ لجنة شعبية عامة نوعية تسمى (اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي) تتبع اللجنة الشعبية العامة.
المادة (2) : تشكل اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من عضو مصعد عن كل لجنة شعبية للعدل في البلدية يختاره المؤتمر الشعبي للبلدية, ويكون اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من قبل مؤتمر الشعب العام.
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي كافة المهام والمسئوليات المتعلقة بالأمن الخارجي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية, والعمل على تحقيق أمن وسلامة النظام الجماهيري القائم على ثورة الفاتح العظيمة.
المادة (4) : تلحق هيئة أمن الجماهيرية المنشأة بالقانون رقم 75 لسنة 1976م, باللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي, وتكون الجهاز التنفيذي لهذه اللجنة.
وتمارس اللجنة كافة الاختصاصات والمهام الأمنية المسندة إلى هيئة أمن الجماهيرية.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات اللازمة لإعادة تنظيم الهيئة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي إدارة هيئة أمن الجماهيرية.
وللجنة - في هذا الشأن - مباشرة كافة الصلاحيات المقررة لكل من رئيس الهيئة ونائبه في القانون رقم 75 لسنة 1976م بشأن هيئة أمن الجماهيرية في المسائل المالية والإدارية والمسائل المتعلقة بشئون الموظفين وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بإعادة تنظيم هيئة أمن الجماهيرية.
المادة (6) : يكون تعيين مديري الإدارات والضباط بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (7) : تسري أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام