بشأن إنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ‹المركز الوطني للمعلومات والتوثيق› تكون له الشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني في مدينة طرابلس بليبيا*.
ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل ال ...
المادة (3) : يختص المركز بالمهام التالية:
1- جمع وحفظ وإيداع المعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب والوسائل ا ...
المادة (4) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط توجيه سياسة المركز والإشراف على تنفيذ وتحقيق أهدافه ولها على ال ...
المادة (5) : تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل وتحدد المعاملة المالية لأعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (6) : يكون شغل وظيفة مدير عام المركز وتحديد معاملته المالية وكذلك مكافأة أعضاء لجنة الإدارة بقرار من اللج ...
المادة (7) : تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون المركز بصفة عامة وتصريف أموره ولها على الأخص:
1- تنفيذ السياسة العام ...
المادة (8) : يختص المدير العام أو نائبه في حالة غيابه أو خلو منصبه بالأمور التالية:
1- إدارة وتصريف شئون المركز ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمركز من:
أ) الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية الإدارية وميزانية التحول ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السن ...
المادة (11) : للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا*.
----------------------
* بمقتضى ...
المادة (12) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز ...
المادة (13) : تنقل إلى المركز اختصاصات مصلحة الإحصاء وتجهيز البيانات المتعلقة بالحسابات الآلية الوار ...
المادة (14) : يجوز أن تلحق بالمركز - لدواعي المصلحة العامة وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة - ...
المادة (15) : ينقل الموظفون العاملون بمجال الحاسبات الآلية التابعون إلى الجهات الت ...
المادة (16) : تسري على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة