بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
المادة (1) : تكون للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق هياكل إدارية بالمستويات التالية:-
1- اللجنة الفنية الدائمة ل ...
المادة (2) : تشكل لجنة فنية دائمة تسمى (اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات التوثيق) وذلك على النحو ال ...
المادة (3) : تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة بالمسائل والمواصفات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الط ...
المادة (4) : تضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها وأسلوب عملها و ...
المادة (5) : ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها إلى اللجنة الشعبية العامة لتخ ...
المادة (6) : يختص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية:-
1- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق ذ ...
المادة (7) : تنشأ بموجب أحكام هذه اللائحة مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للبي ...
المادة (8) : تتولى المراكز المذكورة بالمادة (7) من هذا القرار المهام والاختصاصات التالية كل حسب القطاع الذي يتبع ...
المادة (9) : يجوز إنشاء مراكز جهوية للمعلومات والتوثيق تشمل نطاق بلدية أو أكثر يكون لها اختصاص المركز الوطني للم ...
المادة (10) : تتحدد الهياكل الإدارية للمراكز التخصصية للمعلومات ويوض ...
المادة (11) : يتم تنظيم المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق أو استحداث مراكز جديدة ب ...
المادة (12) : تسري الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985م بإنشاء المركز الوطني للمعلوما ...
المادة (13) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989م بتشكيل لجنة فنية ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة