تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1990م. وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن حماية المراعى والغابات. - وعلى القانون رقم (123) لسنة 70م بشأن التصرف في الأرضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتعديلاته. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المواد (3، 4، 9، 10، 13، 14، 18، 20، 21، والفقرات "1 و 5" من المادة 23) من القانون رقم 5 لسنة 82م بشأن حماية المراعي والغابات على النحو التالي: المادة الثالثة تتولى أجهزة التفتيش الزراعي التابعة للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلديات العمل على تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه. المادة الرابعة: تختص اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يلي: 1- تعيين الحدود النهائية للمناطق الغابات والمرعي العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون. 2- حصر حقوق الانتفاع الواردة على هذه الغابات والمراعي وتعيين نوعها ومداها والمنتفعين بها وقت العمل بهذا القانون. وتعيين حدود مناطق الغابات والمراعي بعلامات خاصة يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. المادة التاسعة: يجوز للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي التعاقد على استغلال منتجات الغابات العامة، على أن تكون الغاية من ذلك زيادة استغلال مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد، أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة لمنتجات الغابات، ويحدد العقد شروط الاستغلال وتحديد المنتجات التي يتناولها وحدود الغابة العامة التي شملها، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على 15 سنة ميلادية، وبشرط ألا يحدث ضرر بالغابة. المادة العاشرة: يكون الانتفاع بالمراعي العامة والغابات الطبيعية وفق الأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرارا من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وذلك بمراعاة طاقات المراعي ودرجات احتمالها حسب المناطق، ويكون لرجال التفتيش الزراعي حجز أي حيوان يضبط زيادة على الأعداد المسموح بإدخالها المراعي ويطبق في شأه حكم وجوده بدون راع المقررة طبقا لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشر: على كل من يرغب في إحراق أية نباتات نامية أو ساقطة أو جافة على الأرض التي يستغلها أن يعلن عن ذلك قبل إقدامه على الإحراق بمدة أسبوعين على الأقل إلى جميع شاغلي الأراضي المجاورة والى أقرب مركز لرجال التفتيش الزراعي ومركز الشرطة مع تحديد الوقت الذي ستجري فيه عملية الاحتراق. المادة الرابعة عشر: لا يجوز لأي شخص أن يشعل نارا داخل الغابات والمراعي العامة، أو على مسافة تقل عن مائتي متر عن أحد أطرافها ما لم يكن قد حصل على إذن كتابي بإشعال النار من أحد مراكز التفتيش الزراعي. المادة الثامنة عشر: مع مراعاة حقوق الانتفاع المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون ويحظر على أي شخص أن يدخل بغير ترخيص حيوانات للمراعي الغابات العامة أو في أية أراضي مشجرة أو مزروعة أو بتركها ترعى فيها عمدا أو بإهمال. المادة العشرون: على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي واللجان الشعبية لاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات أن تعمل على تثبيت التربة ومنع تدهورها وتصحرها بتشجيرها وتنمية غطائها النباتي. وعلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أن تكلف من أهمل في تثبيت تربة الأراضي المنتفع بها بأن يقوم بتثبيتها. فإذا لم يتجاوب، قامت اللجنة بتثبيتها على حسابه وألزمت بالمصاريف، وإذا لم يقم بدفع المصاريف المطلوبة على الأمر على اللجنة الشعبية للبلدية لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. المادة الحادية والعشرون: على كل من يرغب في إزالة الأشجار أو استثمارها من أرض غابة يستغلها يحصل على ترخيص سابق من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي على أن يوضح سبب الإزالة أو الاستثمار، ويصدر بتنظيم إجراءات وشروط هذه التراخيص قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. المادة الثالثة والعشرون: 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن "1000" ألف دينار ولا تزيد على "3000" ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثانية والعشرين من هذا القانون. 5- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تجاوز (200) مائتي دينار كل من يخالف أحكام المادة الحادية والعشرون من أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 82م بشأن حماية المراعي والغابات مادة جديدة تحت رقم (22) مكرر يجري نصها كالآتي:- المادة الثانية والعشرون مكرر أ) تلغى كافة التصرفات التي أجريت على أراضي الغابات العامة كما تلغى كافة التسجيلات التي تمت عليها بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، وتردم الآبار وتزال المباني والمنشآت التي أقيمت عليها على نفقة المخالف. ب) ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بتحديد التصرفات التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة. ج) وعلى الجهات المعنية إحالة من قام بإبرام العقود أو التخصيصات بالمخالفة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (3) : يحظر إقامة مقار للمرافق العامة كالورش ومقار الشركات وغيرها على أراضي الغابات العامة. ويجوز إقامة المرافق العامة على الأراضي التي يثبت أنها غير قابلة للاستصلاح الزراعي كالأراضي الحجرية والأراضي المالحة "السبخية".
المادة (4) : تلغى المادة الحادية عشرة من القانون رقم (5) لسنة 82م بشأن حماية المراعي والغابات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن