تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 1984م، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (112) لسنة 19 ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي للشركة الع ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى ...
المادة (2) : الشركة العامة للكهرباء، شركة ليبية مساهمة ذات مسئولية محدودة، وتكون لها ...
المادة (3) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ تأسيسها وقيدها وفقاً للقانون رقم (17) ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار والنظام الأساس ...
المادة (4) : يكون الموطن القانوني للشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (5) : غرض الشركة القيام بما يلي: 1- تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة وما يتصل بها من محطا ...
المادة (6) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك، و ...
المادة (7) : للشركة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات متخصصة ب ...
المادة (8) : رأس مال الشركة هو المحدد بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 1984م، ب ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ...
المادة (10) : جميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية ...
المادة (11) : يكون للشركة جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتشكيلها قرار من أم ...
المادة (12) : تمارس الجمعية العمومية الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية في القانون التجاري والقانون رقم (65) لس ...
المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجم ...
المادة (14) : لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في حضور الجلس ...
المادة (15) : لرئيس الجمعية العمومية أو أمين اللجنة الشعبية للشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما كان ذلك ضر ...
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، في ...
المادة (17) : توجه الدعوة إلى الاجتماع شاملة الزمان والمكان وجدول الأعم ...
المادة (18) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات ...
المادة (19) : يرأس الجمعية العمومية في اجتماعاتها رئيسها، كما تكون رئاسة الجمعية العمومية لأمين اللجنة الشعبية ...
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (21) : يعين رئيس الجمعية العمومية أمين سر، يتولى تدوين ...
المادة (22) : تكون قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على الأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (23) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تقوم بإدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللاز ...
المادة (24) : تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة، كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة أمين اللج ...
المادة (25) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره، وت ...
المادة (26) : لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة الشعبية الاشتراك بأي وجه من الوجوه في بحث أو ...
المادة (27) : يكلف أمين اللجنة الشعبية أحد العاملين بالشركة لتولي مهام تحض ...
المادة (28) : يجب على أمين سر اللجنة القيام بما يلي:- 1- إعداد جداول الأعمال وإبلاغها إلى الأعضاء قبل الميعاد ال ...
المادة (29) : توقع محاضر الجلسات وسجل محاضر الجلسات من قبل أمين اللجنة الشعبية ...
المادة (30) : تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز إعلانها أو إفشاؤها بأي حال من الأحوال و ...
المادة (31) : تدرج المسائل الواردة في جدول الأعمال، حسب الترتيب التالي:- 1- إقرار جدول الأعمال. 2- التصديق على ...
المادة (32) : تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد ...
المادة (33) : يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:- 1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. ...
المادة (34) : لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (35) : يتفرغ أمين اللجنة الشعبية للشركة لأعمال اللجنة المسندة إليه، أما بقي ...
المادة (36) : للجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها، ولا يجوز أن يمتد ا ...
المادة (37) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد، كل من أمين ا ...
المادة (38) : تنقل للشركة العامة للكهرباء ملكية أسهم الشركة العامة للأعمال الكهربائية بالكامل، كما تنقل إليها كاف ...
المادة (39) : تكون للجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء اختصاصات الجمعية العمومية للشركة العامة للأعمال الكهربائي ...
المادة (40) : يكون للشركة ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها ويحدد عدد ممثلي الشركة ب ...
المادة (41) : تدار الشركة العامة للأعمال الكهربائية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القا ...
المادة (42) : تدار الشركات التي تساهم الشركة العامة للكهرباء في رأس مالها، ...
المادة (43) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حساب ...
المادة (44) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على نمط الميزا ...
المادة (45) : تعد اللجنة الشعبية للشركة الميزانية والحساب الختامي طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية ...
المادة (47) : تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاش ...
المادة (48) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد هذا المقابل بلائحة تص ...
المادة (49) : تتم معالجة حسابات الشركة وفقاً للنظم المحاسبية على أساس ما يتسم به نشاطها من طابع خد ...
المادة (50) : تتكون الموارد المالية للشركة من: 1- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها وحصيلة استثماراتها. 2- حصيل ...
المادة (51) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا بموجب قرار من اللجنة ا ...
المادة (52) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة ال ...
المادة (53) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن