بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 78م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 82م بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب,
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادتان الثانية والسابعة من القانون رقم "11" لسنة 92م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية على النحو التالي:
المادة الثانية
"لكل مواطن داخل المخطط المعتمد للمدينة أو القرية التي يقيم فيها الحق في تملك مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها".
المادة السابعة
"لا يجوز للمحاكم أن تحكم برد المساكن المملوكة أو المخصصة للمواطنين بموجب أحكام قانون رقم "4" لسنة 78م المشار إليه ويوقف السير في نظر الدعاوى المتداولة أمامها وقت نفاذ هذا القانون".
المادة (2) : تضاف إلى أحكام القانون رقم "11" لسنة 1992م المشار إليه مادتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي:
المادة السابعة مكرره "أ"
يحق لمالك البيت الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء مسكن عليها والذي ملك أو خصص بالمخالفة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 78م المشار إليه, اللجوء إلى محكمة الشعب للمطالبة بتعويض عادل عنه وذلك بالشروط الآتية:
1- ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم "1" لسنة 82م المشار إليه.
2- أن يثبت المدعي أن البيت أو قطعة الأرض موضوع التعويض هو العقار الوحيد له.
3- أن ترفع دعوى التعويض خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويحدد التعويض المنصوص عليه في هذه المادة وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم برد المسكن أو قطعة الأرض المشار إليها في هذه المادة.
المادة السابعة مكرر "ب"
يجوز بحكم من محكمة الشعب رد المحلات التي كان يستعملها الملاك المواطنون في أغراض مهنهم أو صناعتهم أو حرفهم الإنتاجية أو التجارية التي تم الزحف عليها وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يثبت المدعي أن المحل ملك له وكان يستعمله وقت الزحف وأن يثبت أنه غير مستغل أو مستثمر لمصلحة المجتمع.
2- أن يتعهد المدعي بإدارة المحل بجهده وجهد أسرته دون استغلال للغير.
3- ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم "1" لسنة 82 م المشار إليه
4- ألا يكون الرد في حالة تعدد المحلات إلا لمحل واحد يتناسب مع طبيعة المهنة أو الحرفة أو الصناعة.
5- أن ترفع الدعوى خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم "11" لسنة 1992م المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام