بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 5 يناير 1982م,
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة الموضوعة تحت الحراسة بموجب أي من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القرار.
المادة (2) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة - قبل صدور هذا القانون - لأعداء الشعب الهاربين إلى خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين تحدد أسماؤهم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
ومع ذلك لا تخضع لحكم الأيلولة أموال الهاربين وفقاً لهذه المادة, إذا عادوا إلى أرض الوطن قبل مضي ستين يوماً على تاريخ نشر القرارات المتضمنة تحديد أسمائهم في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا يتحمل الشعب العربي الليبي بما قد يكون قائما من التزامات قبل الأشخاص الذين تخضع أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون، إلا في حدود الحقوق التي تؤول إليه بمقتضى حكم المادتين السابقتين.
المادة (4) : لا يستحق الهاربون إلى الخارج من الخاضعين لأحكام هذا القانون لتعويضات - من أي نوع - عن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الشعب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصدر ببيان الأموال والممتلكات وكيفية التصرف فيها وتحديد أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام