بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1423م بشأن التطهير.
المادة (1) : على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من هذه اللائحة أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة ...
المادة (2) : علي الفئات المنصوص عليها فيما يلي تقديم إقرارات الذمة المالية:-
أولا: أمناء وأعضاء اللجان الشعبية ...
المادة (3) : يجب على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذه اللائحة تقديم الإقرار المشار إل ...
المادة (4) : تقدم إقرارات الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة أو الخدمة العامة أو مزاو ...
المادة (5) : على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من هذه اللائحة أن يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ا ...
المادة (6) : يجب على كل شخص ممن يخضع لأحكام قانون التطهير أن يقدم إقرارا على النموذج المعد لذلك كل سنة من تاريخ ...
المادة (7) : تقديم إقرارات الذمة المالية إلى الموظف المختص بالجهة التي يعمل بها مقدم الإقرار بالنسبة للفئات المذ ...
المادة (8) : إذا تخلف الخاضع لأحكام قانون التطهير عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد ...
المادة (9) : على مقدم الإقرار أن يضعه داخل مظروف مغلق يكتب عليه اسمه ونوع الإقرار ويكون تقديم الإقرار بتسليمه إل ...
المادة (10) : على الموظف المختص بتسلم الإقرارات مراقبة تقديمها في الميعاد القانوني ...
المادة (11) : على الموظف المختص في جهة العمل التابع لها مقدم الإقرار إحالة إقرار الذمة المالي ...
المادة (12) : تعتبر الإقرارات المقدمة من ذوي الشأن وما يجري بشأنها من فحص وتحقيق من الأ ...
المادة (13) : تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجان التطهير بالجهات الآتية:-
1 - طبرق ...
المادة (14) : تشكل لجنة التطهير من:-
1 - أحد أعضاء الهيئات القضائية. ...
المادة (15) : يختص أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بتسمية أعضاء لجا ...
المادة (16) : تختص لجن التطهير بما يلي:-
1- تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها.
2- تلقي البلاغات التي تقدم عن كس ...
المادة (17) : إذا تبين من الفحص وجود شبهة لكسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو لم يتضمنها الإقرار المقدم ممن تس ...
المادة (18) : إذا تبين للجنة التطهير عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو مخالفات أخرى أمرت بحفظ ا ...
المادة (19) : يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق حق الاطلاع على الإقرار المتعلق به, و ...
المادة (20) : يكون للجان التطهير السجلات والأوراق والنماذج التالية:-
1- الجدول العمومي لقيد القضايا.
2- سجل حضو ...
المادة (21) : يلحق بكل لجنة من لجان التطهير عدد كاف من الإداريين والفنيين والكت ...
المادة (22) : يكون لكل لجنة من لجان التطهير أمانة سر تتولى استلام وقيد كافة ما يرد إلى لجان التطهير من إقرارات وش ...
المادة (23) : تعقد لجان التطهير اجتماعات دورية للنظر في المسائل التي تختص بها طبقا للقانون, ولرئيس اللجنة دعوتها ...
المادة (24) : لرئيس اللجنة الاتصال بالجهات العامة والخاصة وله طلب المعلومات والمستندات المت ...
المادة (25) : يتولى رئيس لجنة التطهير إحالة المحاضر وكافة المستندات الأخرى ...
المادة (26) : تعقد لجنة التطهير اجتماعاتها في المقار المحددة لها ويجوز لها بصفة استثنائية عقد بعض ...
المادة (27) : تكون للجان التطهير مخصصات مالية لتغطية مصروفاتها تدرج في ب ...
المادة (28) : تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة تسمى لجنة المتابعة تتولى مزاولة الاختصاصا ...
المادة (29) : تختص لجنة المتابعة بما يلي:-
1- الإشراف على لجان التطهير والتنسيق بينها.
2- البت في التظلمات والش ...
المادة (30) : على لجان الكسب الحرام المشكلة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة تسليم ما في عهدتها من إقرارات الذمة الما ...
المادة (31) : يجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القيام بالتوعية اللازمة لاحاطة الخاضعين لقانون الت ...
المادة (32) : يكون تقديم الإقرارات المنصوص عليها في قانون التطهير ...
المادة (33) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة