تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وإذ تأخذ بعين الاعتبار التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تتخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئة من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعد طبقة الأوزون. وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل أخر، الأمر الذي يحتمل أن تنتج عنه أثار ضارة للصحة البشرية وللبيئة. وإذ تدرك أيضا الأثار المناخية المحتملة لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون. وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة، أخذا في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية. وتصميما منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستخدمة للأوزون على النطاق العالمي مع إزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، وأخذا في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية. وإذ نقر بالحاجة إلى إعطاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية من هذه المواد. وإذ تأخذ علما بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات بعض المواد الكلورية القلوية الكربونية. وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير للعلوم والتقنيات الرامية للحد من انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية. فقد اتفقت على ما يلي:
المادة () : إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، وخاصة المبدأ (21) الذي ينص على أن «للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملا بسياساتها البيئية الخاصة، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية»، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية، والوطنية، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن طبقة الأوزون، واذ لا يغيب عن بالها أيضا التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الاوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي. وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون، اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : لأغراض هذا البروتوكول: 1- تعني " الاتفاقية" اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ 22 آذار/ مارس 1985. 2- تعني "الأطراف" الأطراف في هذا البروتوكول، ما لم يدل النص على خلاف ذلك. 3- تعني "الأمانة" أمانة الاتفاقية. 4- تعني "المادة الخاضعة للرقابة" أية مادة مدرجة في الملحق ألف من هذا البروتوكول، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط، غير أن ذلك يستبعد أيه مادة أو مخلوط يكون موجودا في منتج مصنع بخلاف أي وعاء يستخدم في نقل المادة المدرجة أو في خزنها. 5- يعني "الإنتاج" كمية المواد الخاضعة للرقابة المنتجة ناقصاً الكمية المبادة بالتقنيات التي توافق عليها الأطراف. 6- يعني "الاستهلاك" الإنتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها. 7- تعني "المستويات المحسوبة" للإنتاج والواردات والصادرات والاستهلاك تلك المستويات المحددة وفقا لأحكام المادة 3. 8- تعني "الترشيد الصناعي" نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة للنقص المتوقع في المعروض كنتيجة لغلق مصانع.
المادة (1) : تعاريف أغراض هذه الاتفاقية: 1- تعنى «طبقة الأوزون» طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب. 2- تعنى «الآثار الضارة» التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية، بما في ذلك التغييرات في المناخ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وانتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الانسان، أو على المواد المفيدة للبشرية. 3- تعنى «التكنولوجيات أو المعدات البديلة» التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض ابتعاث المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجع ان يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون، أو إزالته بالفعل. 4- تعنى «المواد البديلة» المواد التي تقلل أو تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون. 5- تعنى «الأطراف» أطراف هذه الاتفاقية، ما لم يدل النص على خلاف ذلك. 6- تعنى «منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي» منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً، وفقا لإجراءاتها الداخلية، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام اليها. 7- تعنى «بروتوكولات» بروتوكولات هذه الاتفاقية.
المادة (2) : التزامات عامة 1- تتخذ الأطراف التدابير المناسبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية التي هي أطراف فيها من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجع أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث أو من المرجح أن تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون. 2- وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف، طبقا للوسائل المتاحة لها ولامكانياتها: (أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة. (ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تقع في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة، أو من المرجح أن تكون لها، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون. (ج) التعاون من أجل وضع تدابير إجراءات ومقاييس متفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية بغية اعتماد بروتوكولات ومرفقات. (د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها، تنفيذاً فعالاً. 3- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على حق الأطراف في أن تعتمد طبقاً للقانون الدولي تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية التي اتخذها بالفعل طرف ما، شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 4- يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
المادة (2) : 1- على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوي المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وفي نهاية نفض الفترة، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد على مستوى إنتاجه المسحوب في سنة 1986، وذلك باستثناء أن مستوى إنتاجه يمكن أن يكون قد ازداد بنسبة لا تتعدى 10% استنادا إلى مستوى سنه 1986، ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة، ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف. 2- على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع والثلاثين من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق ألف على المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنه 1986. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في سنه 1986، باستثناء أن هذا المستوى قد يكون قد ازداد بنسبة لا تزيد على 10% استنادا إلى مستوى سنة 1986، ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف. وعلى الأطراف تقرير آليات تطبيق هذه الإجراءات في أول اجتماع لها بعد المراجعة السليمة الأولى. 3- على كل طرف أن يضمن، بالنسبة للفترة من 1 تموز/ يوليو 1993 إلى 30 حزيران/ يوليو 1994 وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على 80% سنويا عن المستوى المحسوب لاستهلاكه من سنة 1986، وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد، في نفس الفترات، عن 80% سنويا على المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986، غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما يصل إلى 10% من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف. 4- على كل طرف أن يضمن، بالنسبة للفترة من 1 تموز/ يوليو 1998 إلى 30 حزيران/ يونيو 1999، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على 50% سنويا عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنه 1986. وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها، في نفس الفترات لا يزيد على 50% سنويا عن المستوى المحسوب لإنتاجه في سنه 1986. غير أنه لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف، فإن المستوى المحسوب لإنتاجه يمكن أن يزيد عن ذلك الحد بما يصل إلى 15% من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1986. وتسري هذه الفقرة إلا إذا قرر الأطراف خلاف ذلك في اجتماع لها بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل على الأقل ثلثي إجمالي المستوى المحسوب لاستهلاك الأطراف من هذه المواد. وينظر في هذا القرار في ضوء عمليات التقييم المشار إليها في المادة 6. 5- لأي طرف يقل المستوى المحسوب لإنتاجه في سنه 1986 من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف عن 35 كيلو طنا في السنة، أن ينقل إلى أو يتسلم من أي طرف أخر الإنتاج الزائد عن الحدود المبينة في الفقرات 1 و3 و4 أعلاه، شريطة ألا يزيد إجمالي المستويات المحسوبة للإنتاج المجمع لهذه الأطراف عن حدود الإنتاج المبينة في هذه المادة، ويجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج في موعد لا يتعدى وقت النقل. 6- للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول/ سبتمبر1987، ومنصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1987، لإنتاج مواد خاضعة للرقابة، أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق إلى حجم إنتاجه في سنه 1986 لأغراض تحديد المستوى المحسوب لإنتاجه في سنه 1986، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول 21 كانون الأول/ ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الإنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن (0.5) كيلوغرامات للفرد. 7- يجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 6، وذلك في موعد لا يتعدى وقت النقل. 8- (أ) لأية أطراف تكون دولا أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي كما يرد تعريفها في المادة 1 (6) من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة شريطة ألا يزيد المستوي الإجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة. (ب) على الأطراف في مثل هذا الاتفاق إخطار الأمانة العامة بشروط الاتفاق قبل تاريخ إجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله الاتفاق. (ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذا إلا إذا كانت كل الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمة الفعلية أطرافا في البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة بطريقة تطبيقها لذلك الاتفاق. (أ) استنادا إلى التقديرات المعدة وفقا لأحكام المادة 6، للأطراف أن تقرر: (1) ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات على الحدود المحتملة لاستنفاذ الأوزون المبينة في الملحق ألف، وإذا كان الحال كذلك أن يقرر هذه التعديلات. (2) وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات وتخفيضات إضافية للإنتاج أو الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة عن مستويات سنة 1986، وإذا كان الحال كذلك، أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها. (ب) على الأمانة أن تبلغ الأطراف بالاقتراحات الرامية إلى أحداث هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع الأطراف الذي تعرض عليه تلك التعديلات لإقرارها. (ج) على الأطراف عند اتخاذ هذه القرارات بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء. وفي حالة استنفاد كل الجهود للتوصل إلى توافق الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فيجب أن تتخذ هذه القرارات كملجأ أخير، بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاك الأطراف من المواد الخاضعة للرقابة. (د) على جهة الإيداع أن تقوم فورا بإخطار الأطراف بهذه القرارات التي تكون ملزمة لجميع الأطراف. وتصبح هذه القرارات سارية لدى انقضاء ستة أشهر من تاريخ توزيع الإخطار من جانب جهة الإيداع، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها. 10- (أ) استنادا إلى التقديرات المعدة وفقا لأحكام المادة 6 وطبقا للإجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية، وللأطراف أن تقرر ما يلي: (1) ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي ملحق لهذا البروتوكول أو حذفها، وبتعريف تلك المواد إذا كان الأمر كذلك. (2) آلية تدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك التدابير وتوقيتها. (ب) يصبح مثل هذا القرار ساريا شرط قبوله بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. 11- بغض النظر عن الأحكام الواردة في هذه المادة، للأطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات التي تقضي بها هذه المادة.
المادة (3) : حساب مستويات الرقابة لأغراض المادتين 2و5، يجوز كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في الملحق ألف، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من: (أ) الإنتاج عن طريق: (1) ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاذ الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في الملحق ألف. (2) وجمع نتائج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات. (ب) كل من الواردات والصادرات، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية (أ)، (ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك لأي طرف من الأطراف اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1992.
المادة (3) : البحوث وعمليات الرصد المنتظمة 1- تتعهد الأطراف، حسب الاقتضاء، بأن تشرع وتتعاون، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، في اجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص: (أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون. (ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات على الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية. (ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون. (د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية. (هـ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون، وآثارها التراكمية. (و) المواد والتكنولوجيات البديلة. (ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة. وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني. 2- تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ، حسب الاقتضاء، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول. 3- تتعهد الأطراف بأن تتعاون، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، في ضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.
المادة (4) : التعاون في المجالات العلمية والتقنية القانونية 1- تيسر الأطراف وتشجع تبادل المعلومات العلمية، والتقنية، والاجتماعية الاقتصادية، والتجارية، والقانونية، ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني. وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف، وعلى أي من هذه الهيئات التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سرية ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف. 2- تتعاون الأطراف، بما يتفق مع قوانينها وممارساتها الوطنية، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق: (أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيات البديلة. (ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب ارشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف. (ج) توفير المعدلات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة. (د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين.
المادة (4) : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف 1- على كل طرف، في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذا البروتوكول، أن يحظر استيراد مواد خاضعة للرقابة من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 2- لا يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أن يصدر أيه مادة خاضعة للرقابة إلى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1992. 3- على الأطراف، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول القيام وفقا للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإعداد ملحق ترد فيه قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك الملحق وفقا لهذه الإجراءات أن تقوم في غضون سنة من سريانه بحظر استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 4- على الأطراف، في غضون خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، أن تحدد إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام مواد خاضعة للرقابة ولكنها غير محتوية على تلك المواد من أية دول ليست أطرافا في هذا البروتوكول وفي حالة تحديد هذه الإمكانية، فعلى الأطراف القيام وفقا للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإعداد ملحق ترد فيه قائمة بتلك المنتجات وعلى الأطراف التي لم تعترض على هذا الملحق وفقا لهذه الإجراءات أن تقوم، في غضون سنة من سريانه بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 5- على كل طرف أن يثبط تصدير التقنيات المستخدمة في إنتاج المواد الخاضعة للرقابة وفي استعمالها إلى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 6- على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة. 7- لا تسري أحكام الفقرتين 5 و6 على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة استغلال أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة، أو أن تشجع تطوير مواد بديلة أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات من المواد الخاضعة للرقابة. 8- بغض النظر عن أحكام هذه المادة، يجوز السماح بالواردات المشار إليها في الفقرات 1 و3 و4، من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تطبق تطبيقا كاملا أحكام المادة 2 وأحكام هذه المادة وأنها قدمت معلومات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7.
المادة (5) : الوضع الخاص للبلدان النامية 1- لأي طرف يكون بلدا ناميا ويقل المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة عن 0,3 كيلوغرامات للفرد سنويا من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له أو في أي وقت بعد ذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ نفاذ البروتوكول، الحق في أن يؤخر تطبيقه لتدابير الرقابة المحددة في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 لمدة عشر سنوات بعد التاريخ المحدد في تلك الفقرات وذلك لسد احتياجاته الأساسية المحلية. غير أنه على هذا الطرف ألا يتعدى مستوى محسوبا للاستهلاك مقداره 0,3 كيلوغرامات للفرد سنويا. ويحق لمثل هذا الطرف أن يستعمل إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه عن الفترة 1995 إلى نهاية 1997 أو مستوى محسوب لاستهلاكه بمقدار 0,3 كيلوغرامات للفرد، أيهما أقل، وذلك كأسس لتطبيق تدابير الرقابة. 2- تتعهد الأطراف بتسهيل إتاحة المواد البديلة الآمنة من الوجهة البيئية والتقنيات البديلة للأطراف من البلدان النامية ومساعدتها على الإسراع في استعمال مثل هذه البدائل. 3- تتعهد الأطراف بأن تسهل على المستوي الثنائي أو المتعدد الأطراف تقديم الإعانات أو المساعدات أو الائتمانات أو الضمانات أو برامج التأمين إلى الأطراف من البلدان النامية لغرض استعمال التقنيات البديلة والمواد البديلة.
المادة (5) : إحالة المعلومات تحيل الأطراف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة (6)، معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الاتفاقية وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة.
المادة (6) : مؤتمر الأطراف 1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة (7)، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول. 2- تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب. 3- يتفق مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، على نظام داخلي ونظام مالي له وأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك على الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة. 4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر، وعليه بالاضافة إلى ذلك: (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقا للمادة (5) وفترات احالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية. (ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل. (ج) العمل، وفقا للمادة (2)، على تحقيق التناسق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديل طبقة الأوزون، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية. (د) القيام وفقا للمادتين (3) و(4) باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. (هـ) القيام عند الاقتضاء وفقا للمادتين (9) و(10)، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها. (و) دراسة تعديلات أي بروتوكول، وكذلك تعديلات أية مرفقات له، وإيصاء الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك، باعتمادها. (ز) القيام، عند الاقتضاء وفقا للمادة (10) بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية. (ح) القيام، عند الاقتضاء، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة (8). (ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. (ى) السعي، عند الاقتضاء، إلى الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية، والاستفادة حسب الاقتضاء، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان. (ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها. 5- يجوز للأمم المتحدة، ولوكالاتها المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين، ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.
المادة (6) : تقييم واستعراض تدابير الرقابة على الأطراف ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك، إجراء تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا التقييم عقد العدد الملائم من أفرقة الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الأفرقة وتقوم الأفرقة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي توصلت إليها وذلك من خلال الأمانة.
المادة (7) : إبلاغ البيانات 1- على كل طرف القيام في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفا تزويد الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل المواد الخاضعة للرقابة عن سنة 1986، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات إذا لم تتوفر بيانات فعلية. 2- على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه السنوي (مع إعطائها بيانات مستقلة عن الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي يوافق عليها الأطراف)، وعن وارداته السنوية وصادراته السنوية من هذه المواد لكل من الأطراف وغير الأطراف، عن السنة التي يصبح فيها طرفا وعن كل سنة بعد ذلك وعليه أن يقدم هذه البيانات في غضون ما لا يزيد عن تسعة أشهر بعد نهاية السنة التي تتعلق بها تلك البيانات.
المادة (7) : الأمانة 1- تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد الاجتماعات وفق المنصوص عليه في المواد6 و 8 و 9 و 10 وتقديم الخدمات لها. (ب) إعداد ونقل تقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقا للمادتين (4) و(5) وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة (6). (ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات. (د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف. (هـ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها النهوض بوظائفها بفعالية. (و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف. 2- يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة (6). ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعدادها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (8) : اعتماد البروتوكولات 1- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له، بروتوكولات، عملاً بالمادة 2. 2- تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.
المادة (9) : تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1- لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات. وتولى تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم. 3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل كملجأ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو اقراره أو قبوله. 4- ينطبق الاجراء المذكور في الفقرة (3) أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول عدا انه تلقى لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرين والمصوتين في الجلسة. 5- يتم إخطار الوديع كتابيا بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة (3) أو (4) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقى الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها. 6- لأغراض هذه المادة تعني العبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب.
المادة (9) : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات 1- على الأطراف أن تتعاون بما يتمشى وقوانينها ونظامها وممارساتها الوطنية سواء مباشرة أو من خلال الهيئات الدولية المختصة. آخذا في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص، على تشجيع البحث والتطوير وتبادل المعلومات بشأن ما يلي: (أ) أفضل التقنيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة استغلال أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة أو خفض انبعاثاتها. (ب) البدائل الممكنة للمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المنتجات التي تحتوي على تلك المواد وبدائل المنتجات المصنعة بها. (ج) تكاليف وفوائد إستراتيجيات الرقابة ذات الصلة. 2- على الأطراف أن تتعاون، بشكل منفرد أو جماعي أو عن طريق الهيئات الدولية ذات الصلة، على تعزيز الوعي الجماهيري بشأن الآثار البيئية لانبعاثات المواد الخاضعة للرقابة أو المواد الأخرى التي تستنفذ الأوزون. 3- على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة ملخصا للأنشطة التي تبذل عملا بهذه المادة وذلك في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ومرة كل سنتين بعد ذلك.
المادة (10) : المساعدة الفنية 1- على الأطراف أن تتعاون على تشجيع تقديم المساعدة الفنية لتيسير المشاركة في هذا البروتوكول وتنفيذه، أخذة في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص. 2- لأي طرف في هذا البروتوكول، ولأي موقع عليه، أن يقدم طلبا إلى الأمانة من أجل الحصول على المساعدة الفنية لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول أو المشاركة فيه. 3- على الأطراف أن يبدأ، في اجتماعها الأول، مداولات بشأن سبل الوفاء بالالتزامات المحددة في المادة 9 وفي الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، بما في ذلك إعداد خطط العمل، وعلى خطط العمل هذه أن تولى اهتماما خاصا لاحتياجات وظروف البلدان النامية، وينبغي تشجيع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي غير الأطراف في البروتوكول على المشاركة في الأنشطة المدرجة في خطط العمل.
المادة (10) : اعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية. 2- ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد واتخاذ مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول، ما لم ينص في أي بروتوكول على خلاف ذلك، فيما يتعلق بمرفقاته: (أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من المادة 9، بينما تقترح وتعتمد مرفقات أي بروتوكول طبقاً للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و4 من المادة 9. (ب) على أي طرف لا يستطيع اقرار مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفا فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد، ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه، ويجوز لأي طرف في أي وقت، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول. وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف. (ج) عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني ممن يقدم اخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه. 3- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول. وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. 4- إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو بالبروتوكول المعني.
المادة (11) : تسوية المنازعات 1- في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض. 2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 3- لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة لدى الوديع، بصدد نزاع لم يحل وفقا للفقرة أو الفقرة 2 أعلاه، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات: (أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له. (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 4- إذا لم تكن الأطراف قد قبلت اجراء موحداً أو أيا من الاجراءين، وفقاً للفقرة 3 أعلاه، يحال النزاع للتوفيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5- تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين. وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية. 6- تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني.
المادة (11) : اجتماعات الأطراف 1- على الأطراف أن تعقد اجتماعات على فترات منتظمة، وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد الاجتماع الأول للأطراف في غضون سنه واحدة على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ويكون ذلك الاجتماع مقترنا باجتماع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، إذا كان من المقرر عقد اجتماع لهذا المؤتمر في تلك الفترة. 2- تعقد الاجتماعات العادية التالية للأطراف مقترنة باجتماعات الأطراف في الاتفاقية، ما لم يقرر الأطراف في البروتوكول خلاف ذلك. وتعقد الاجتماعات غير العادية للأطراف في أية أوقات أخرى يعتبر اجتماع للأطراف أنها ضرورية، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، شروطه أن يؤيد هذا الطلب ثلث عدد الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إحالة الأمانة ذلك الطلب إلى الأطراف. 3- تقوم الأطراف، في اجتماعها الأول، بما يلي: أ- اعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها بتوافق الآراء. ب- اعتماد القواعد المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13 بتوافق الآراء. ج- إنشاء أفرقة الخبراء وتحديد الصلاحيات المشار إليها في المادة 6. د- بحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية المحددة في المادة 8. هـ - بدء إعداد خطط العمل الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 10. تكون مهام اجتماعات الأطراف ما يلي: أ- استعراض تنفيذ هذا البروتوكول. ب- البت في التعديلات أو التخفيضات المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2. ج- البت في إضافة مواد وتدابير رقابة إلى أي ملحق أو إدماجها أو حذفها وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 2. د- القيام عند الاقتضاء، بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات اللازمة لإبلاغ المعلومات، حسبما تقضي به المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9. د- استعراض طلبات المساعدة الفنية المقدمة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10. و- استعراض التقارير التي تعدها الأمانة بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 12. ز- تقييم تدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 وفق لأحكام المادة 6. ج- النظر في اقتراحات تعديل هذا البروتوكول أو تعديل أي ملحق أو إضافة ملحق جديد، واعتمادها حسب مقتضى الأحوال. ط- النظر في ميزانية تنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها. ي- وبحث واتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن يتطلبها بلوغ أهداف هذا البروتوكول. 5- للأمم المتحدة ووكالتها المتحدة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، أن تمثل في اجتماعات الأطراف بصفة مراقب، ويجوز أن يقبل حضور أية هيئة أو وكالة وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، لها الأهلية في الميادين المتصلة بحماية طبقة الأوزون، وتبدي للأمانة رغبتها في أن تمثل في اجتماع ما للأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرة على الأقل. ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين لأحكام النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف.
المادة (12) : التوقيع يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، من 22 آذار/ مارس 1985 إلى 21 أيلول/ سبتمبر 1985، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 أيلول/ سبتمبر 1985 إلى 21 آذار/ مارس 1986.
المادة (13) : التصديق أو القبول أو الإقرار 1- تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار، من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع. 2- أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 تصبح، دون أي من دولها الأعضاء، طرفاً في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول، تبعاً للحالة، وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة، أو أكثر، من الدول الأعضاء فيها طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الأحوال. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة. 3- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك تصديقها أو قبولها أو اقرارها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة، كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
المادة (14) : الانضمام 1- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية والى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع. 2- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة، كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها. 3- تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 13 على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول.
المادة (15) : حق التصويت 1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد. 2- باستثناء ما نص عليه في الفقرة 1 أعلاه، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تشغل في نطاق اختصاصها، حقها في التصويت بادلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
المادة (16) : العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1- لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفاً في الاتفاقية. 2- يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني.
المادة (17) : بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 2- يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الحادية عشرة من وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام إليه. 3- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة تصديقه أو قبوله أو اقراره أو انضمامه. 4- يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم اليه، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة2 أعلاه، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو اقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد. 5- لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة 5، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في البروتوكول بعد تاريخ نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة 2 فضلا عن أحكام المادة 4، تلك الالتزامات التي تسري في ذلك التاريخ على الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أصبحت أطرافا بتاريخ بدء نفاذ البروتوكول.
المادة (18) : التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة (19) : الانسحاب 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 2- فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بتوجيه اخطرا كتابي إلى الوديع. 3- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب، أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب. 4- يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول هو طرف فيه.
المادة (19) : لأغراض هذا البروتوكول، تسري أحكام المادة 19 من الاتفاقية فيما يتعلق بالانسحاب إلا في حالة الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، ويجوز لتلك الأطراف أن تنسحب من هذا البروتوكول بإعطاء إخطار كتابي إلى جهة الإبداع بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2. يصبح هذا الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم إخطار الانسحاب من جانب جهة الإيداع أو في أي تاريخ لأحق أخر حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب.
المادة (20) : الوديع 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي من البروتوكولات. 2- يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف بما يلي بصفة خاصة. (أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول، وإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وفقا للمادتين 13 و14. (ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقا للمادة 17. (جـ) اخطارات الانسحاب المقدمة وفقاً للمادة 19. (د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول، وقبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقاً للمادة 9. (هـ) جميع الأمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقاً للمادة 10. (و) الإخطارات الواردة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات. (ز) الإعلانات المدلي بها وفقاً للفقرة 3 من المادة 11.
المادة (21) : حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. واثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن