بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى تعديل مونتريال 1997 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 .
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة الكويت إلى تعديل مونتريال سنة 1997 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1) : ألف - المادة 4، الفقرة 1 رابعا
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 ثالثا من المادة 4 من البروتوكول:
1 رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد أي مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق هاء من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
باء - المادة 4، الفقرة 2 رابعا
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 ثالثا من المادة 4 من البروتوكول:
2 رابعا - على كل طرف أن يحظر في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق هاء إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
جيم - المادة 4، الفقرات 5 و6 و7
تستبدل العبارة التالية في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 4 من البروتوكول:
والمجموعة الثانية من المرفق جيم
ويستعاض عنها بما يلي:
المجموعة الثانية من المرفقين جيم وهاء
دال - المادة 4، الفقرة 8
تستبدل العبارة التالية بالفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول:
المادة 2 زاي
ويستعاض عنها بالتالي:
المادتان 2 زاي و2 حاء
هاء - المادة 4 ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف
تضاف المادة التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة 4 ألف.
1- إذا كان أي طرف غير قادر على ايقاف إنتاج أي مادة خاضعة للرقابة، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بإلتزاماته بموجب البروتوكول، وذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة إلا إذا كان لغرض التدمير.
2- وتسري الفقرة 1 من هذه المادة دون المساس بعمل المادة 11 من الأتفاقية وبإجراء عدم الأمتثال للموضوع تحت المادة 8 من البروتوكول.
واو - المادة: باء الترخيص
تضاف المادة التالية إلى البروتوكول بإعتبارها المادة 4 باء:
1- على كل طرف أن يقوم، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/ يناير 2000 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء.
2- بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات حتى 1 كانون الثاني/ يناير 2005 بالنسبة لمواد المرفق جيم و 1 كانون الثاني / يناير 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء.
3- على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للترخيص ، تقريرا عن إنشاء النظام وتشغيله.
4- تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية على جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف.
المادة (2) : العلاقة بتعديل 1992
لا يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لهذا التعديل ما لم تكن قد أودعت أو تودع في نفس الوقت صكا بذلك للتعديل المعتمد في الاجتماع الرابع للأطراف في كوبنهاجن، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992.
المادة (3) : بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا التعديل في 1 كانون الثاني/ يناير 1999، شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فإذا لم يستوف ذلك الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديل في اليوم التسعين من تاريخ استيفاء ذلك الشرط.
2- لأغراض الفقرة 1، فإن أي صك تودعه أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا إضافيا لتلك الصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- وبعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت