تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : التغييرات التي أدخلت على المادتين 2 ألف و2 باء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (كوبنهاجن 1992) استنادا إلى التقييمات التي أجريت عملا بالمادة 6 من البروتوكول، يقرر الاجتماع الرابع للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أن يعتمد تغييرات وتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف للبروتوكول على النحو التالي: ألف - المادة 2 ألف: مركبات الكربون الكلورية الفلورية. يستعاض عن الفقرات من 3 إلى 6 المادة 2 ألف من البروتوكول بالفقرتين التاليتين وترقمان باعتبارهما الفقرتين 3 و4 من المادة 2 ألف: 3 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1994، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5: 4- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1986. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية. باء - المادة 2 باء: الهالونات يستعاض عن الفقرات 2 إلى 4 من المادة 2 باء من البروتوكول بالفقرة التالية التي سترقم على أنها الفقرة 2 من المادة 2 باء: 2- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1994، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك الضروري لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 135 لسنة 1992 في شأن الموافقة على اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : التغييرات التي أدخلت على المواد 2 جيم و2 دال و2 هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (كوبنهاجن 1992) بناء على التقييمات التي أجريت بموجب المادة 6 من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، يقرر الاجتماع الرابع للأطراف في البروتوكول اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء من البروتوكول على النحو التالي: ألف - المادة 2 جيم: مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة يستعاض عن المادة 2 جيم من البروتوكول بالمادة التالية: باء - المادة 2 جيم: مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة 1- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1993 ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترة نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 2- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1994، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 3- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل بالنسبة للفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من تلك المواد صفرا. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية. المادة 2 دال: رابع كلوريد الكربون. يستعاض عن المادة 2 دال من البروتوكول بالمادة التالية: المادة 2 دال: رابع كلوريد الكربون. 1- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1995. ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في المرفق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه عام 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة 5. 2- على كل طرف أن يضمن فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1996 وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في المرفق باء صفرا. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترات لا يتجاوز صفرا. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 بغية تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية. جيم - المادة 2 هاء: الإيثان ثلاثي الكلورين 1، 1- 1 (ميثيل الكلوروفورم) يستعاض عن المادة 2 هاء من البروتوكول بالمادة التالية: المادة 2 هاء: الإيثان ثلاثي الكلورين 1. 1. 1 (ميثيل الكلوروفورم) 1- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1993، ألا يتجاوز استهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة. في نفس الفترة المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي في 1989. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 2- على كل طرف أن يضمن. فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1994، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء خمسين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 3- على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1996. وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء صفرا. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز صفرا. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من إنتاجه في 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة الكويت إلى تعديلات لندن سنة 1990 وتعديلات كوبنهاجن سنة 1992 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987، المرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة (1) : ألف - المادة 1: الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة: أو في المرفق باء بالنص التالي: المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء. باء - المادة 1، الفقرة 9 تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول. جيم - المادة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 2، تضاف بعد المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 24. دال - المادة 2، الفقرة 5 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول: 5 مكرر - يجوز لأي طرف غير عامل بالفقرة 1 من المادة 5، لأي فترة أو أكثر من فترات الرقابة، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءا من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف 0.25 كجم للفرد في عام 1989، وألا يتجاوز المستويات الكلية المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية مجتمعة حدود الاستهلاك الواردة في تلك المادة. وتقوم جميع الأطراف المعنية بإخطار الأمانة بهذا النقل للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها. هاء - المادة 2 الفقرتان 8 (أ) و11 يستعاض عن العبارة التالية في الفقرتين 8 (أ) و11 من المادة 2 من البروتوكول: المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة: المواد من 2 ألف إلى 2 حاء. واو - المادة 2، الفقرة 9 (أ) 1 في الفقرة 9 (أ) 1 من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة "و/ أو المرفق باء" بما يلي: المرفق باء والمرفق جيم و/ أو المرفق هاء. زاي - المادة 2 واو - مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تضاف المادة التالية بعد المادة 2 هاء من البروتوكول: المادة 2 واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 1- على كل طرف يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا: (أ) 1، 3 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، و. (ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم. 2- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، 65 في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 2010، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2015، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 5- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، 0.5 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 6- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفرا. 7- واعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1996، على كل طرف أن يحاول ضمان أن: (أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم محدودة بتلك الاستخدامات عندما لا تتاح مواد أو تكنولوجيات بديلة مناسبة بيئيا. (ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية. (ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل استنفاد الأوزون إلى أدنى حد. بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسلامة الأخرى. حاء - المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية. تدرج المادة التالية بعد المادة 2 واو من البروتوكول: المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية. على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق جيم الصفر. وعلى كل طرف ينتج المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر، ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك الذي يتفق الأطراف على أنه ضروري. طاء - المادة 2 - حاء - بروميد الميثيل تدرج المادة التالية بعد المادة 2 زاي من البروتوكول: المادة 2 حاء - بروميد الميثيل على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا في 1991. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تشتمل مستويات الاستهلاك والإنتاج المحددة بموجب هذه المادة على المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن. باء - المادة 3 في المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن الكلمات: 2 ألف إلى 2 هاء بما يلي: 2 ألف إلى 2 حاء. ويستعاض عن العبارة: أو المرفق باء بما يلي في كل مرة يرد ذكرها، المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء. كاف - المادة 4، الفقرة 1 ثالثا. تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 4 من البروتوكول: 1 ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. لام - المادة 4، الفقرة 2 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 2 مكرر من المادة 4 من البروتوكول: 2 ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. ميم - المادة 4، الفقرة 3 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 مكرر من المادة 4 من البروتوكول: 3 ثالثا - خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقوم الأطراف متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة واردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية. وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق. نون - المادة 4، الفقرة 4 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 4 مكرر من المادة 4 من البروتوكول: 4 ثالثا - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن كانت لا تحتوي عليها، من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول. فإذا تقرر إمكانية ذلك، تقوم الأطراف، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات. وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد لتلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق. سين - المادة 4، الفقرات 5 و6 و7 في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلي: المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء والواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم. عين - المادة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة *المشار إليها في الفقرات 1 و1 مكرر و3 و3 مكرر و4 و4 مكرر، والصادرات المشار إليها في الفقرتين 2 و2مكرر"، بالعبارة "والصادرات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 4 ثالثا من هذه المادة" وبعد عبارة: المواد 2 ألف إلى 2 هاء تضاف عبارة 2 زاي فاء - المادة 4، الفقرة 10 تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 9 من المادة 4 من البروتوكول: 10- بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 1996، تنظر الأطراف في إمكانية تعديل هذا البروتوكول كيما يمكن توسيع نطاق التدابير الواردة في هذه المادة بحيث تشمل التجارة في المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم وفي المرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول. صاد - المادة 5، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول يضاف ما يلي في نهاية الفقرة: بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في 29 حزيران/ يونيه 1990 على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض. قاف - المادة 5، الفقرة 1 مكرر تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول: 1 مكرر - وتقرر الأطراف في 1 كانون الثاني/ يناير 1996، من خلال التدابير الواردة في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي. مع أخذ الآراء المشار إليها في الفقرة 8 من هذه المادة، والتقييمات التي أجريت عملا بالمادة 6 وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار: (أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 إلى 4 من المادة 2 واو، سنة الأساس، والمستويات الأولية، وجداول الرقابة، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: (ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي، تحديد تاريخ القضاء التدريجي فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. (ج) فيما يتعلق بالمادة 2 حاء سنة الأساس والمستويات الأولية، وجداول الرقابة فيما يتعلق باستهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. راء - المادة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة: المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة: المواد من 2 ألف إلى 2 حاء شين - المادة 5، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول، يضاف ما يلي بعد عبارة: الواردة في المادة 2 ألف إلى 2 هاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 واو إلى 3 حاء التي تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة. تاء - المادة 5، الفقرة 6 في الفقرة 6 من المادة 5 يضاف ما يلي بعد عبارة: الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة. ثاء - المادة 6 تحذف العبارة التالية من المادة 6 من البروتوكول: المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والوضع المتعلق بإنتاج وواردات وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم. ويستعاض عنها بالتالي: المواد من 2 ألف إلى 2 حاء خاء - المادة 7، الفقرتان 2 و3 يستعاض عن الفقرتين 2 و3 من المادة 7 بالتالي: 2- على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها. - في المرفقين باء وجيم، عن سنة 1989. - في المرفق هاء، عن سنة 1991. أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة توفر البيانات الفعلية، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء على ذلك الطرف. 3- على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة 1) من كل من المواد المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق بـ: - الكميات المستخدمة كمادة أساسية. - الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الأطراف. - ووارداته من الأطراف وغير الأطراف وصادراته إليها. عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف، وعن كل سنة تالية. ويتعين تقديم هذه البيانات في موعد لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك البيانات. ذال - المادة 7، الفقرة 3 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول: 3 مكرر - يقدم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق ألف والمجموعة الأولى في المرفق جيم والتي أعيد تدويرها. ضاد - المادة 7، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة الفقرات 1 و2 و3 بعبارة 1 و2 و3 مكرر. ألف ألف - المادة 9، الفقرة 1 (أ) تحذف العبارة التالية من الفقرة (أ) من المادة 9 من البروتوكول: والانتقالية باء باء - المادة 10، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول، بعد عبارة: المواد من 2 إلى 2 هاء تضاف عبارة: وأي تدابير رقابة واردة في المواد 2 واو إلى 2 حاء يتم تحديدها تبعا للفقرة 1 مكرر من المادة 5. جيم جيم - المادة 11، الفقرة 4 (زاي) تحذف العبارة التالية من الفقرة 4 (زاي) من المادة 11 من البروتوكول: والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية دال دال - المادة 17 في المادة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة: المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة: المواد من 2 ألف إلى 2 حاء هاء هاء - المرفقات المرفق جيم يستعاض بالمرفق التالي من المرفق جيم من البروتوكول. المرفق جيم المواد الخاضعة للرقابة القدرة على استنفاد الأوزون عدد الايسومورات المادة المجموعة الأولى Chfcl2 (HCFC -21).. 1 0,04 Chf1cl (HCFC – 21) 1 0,055 Ch1fc1 (HCFC – 31) 1 0,02 c2hfcl4 (HCFC – 121) 2 0,01 - C.04 C1Hf2cl3 (HCFC – 122) 3 0,02 - C.08 C2hf3cl2 (HCFC – 123) 3 0.02 - C.06 Chcl2cf3 (HCFC – 123).. - 0.02 C2hf4cl (HCFC – 124) 2 0.02 – c.04 Chfclcf3 (HCFC – 124).. - 0.022 C2h2fcl3 (HCFC – 131) 3 0.007 – C,05 C2h2f2cl2 (HCFC – 132) 4 0,008 - C,05 C2h2f3cl (HCFC – 133) 3 0,02 – C,06 C2h3fcl2 (HCFC – 141) 3 0,005 – C.07 Ch3cfcl2 (HCFC – 141b).. - 0.11 C2h3f2cl (HCFC – 142) 3 0.008 - 0.07 Ch3cf2cl (HCFC – 142B).. - 0.065 C2h4fcl (HCFC – 151) 2 0.003 – 0.005 C3hfcl6 (HCFC – 221) 5 0.015 – 0.07 C3hf2cl3 (HCFC – 222) 9 0.01 – 0.09 C3hf3cl4 (HCFC – 223) 12 0.03 – 0.08 C3hf4Cl3 (HCFC – 224) 12 0.01 – 0.09 C3hf5cl2 (HCFC – 225) 9 0.02 – 0.07 Cf3Gf2chcl2 (HCFC – 225ca).. - 0.025 (HCFC – 225CB).. - 0.033 CF2CLCF2CHCLF C3HF4CL (HCFC – 226) 5 0.02 - 010 C3H2FCL3 (HCFC – 231) 9 0.05 – 0.09 C3H2F2CL4 (HCFC – 232) 16 0.008 – 0.10 C3H2F2CL3 (HCFC – 233) 18 0.007 – 0.23 C3H2F3CL2 (HCFC – 234) 16 0.01 - 028 C2H2F2CL (HCFC – 235) 9 0.03 – 0.52 C3H3FCL3 (HCFC – 241) 12 0.004 – 0.09 C3H2F7CL3 (HCFC – 242) 15 0.005 – 0.13 C3H3F2CL2 (HCFC – 243) 16 0.007 – 0. 22 C3H3F4CL (HCFC – 244) 17 0.009 – 0.14 C3H2FCL3 (HCFC – 251) 17 0.001 – 0.01 C3H3F2CL2 (HCFC – 252) 16 0. 006 – 0.04 C3H4F2CL (HCFC – 253) 12 0. 003 – 0.03 C3H5FCL2 (HCFC – 261) 9 0.002 – 0.02 C3H5F4CL (HCFC – 262) 9 0.002 – 0.02 C7H6FCL (HCFC – 271) 5 0.001 – 0.3
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن