تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كان من نتيجة العدوان الغاشم على الكويت في 11 محرم 1411ه الموافق 2 أغسطس سنة 1990 أن غادر كثير من المستأجرين البلاد، وعلى الرغم من مضي وقت كاف بعد عودة السلطة الشرعية فقد ظلت معظم العقارات المؤجرة مغلقة أو شاغرة أو خالية من مستأجريها أو محطمة دون أن يتمكن مالكوها من إصلاحها أو الانتفاع بها واستغلالها واستثمارها، مما أصبح يهدد الثروة القومية العقارية، ويعيق استغلالها، ويحد من حركتها ونموها، ورغبة في إعادة تنشيط الثروة العقارية لتقوم بدورها الطبيعي في النشاط الاقتصادي للبلاد، فقد رئي تيسير إجراءات إخلاء هذه الأماكن المؤجرة دون إضرار بحقوق المستأجر. وغني عن البيان أن هذا المشروع يتعلق فقط بحالة إخلاء العقارات التي خلت من شاغلها بسبب ظروف العدوان العراقي وذلك بإجراءات تتناسب مع الظروف الاستثنائية القائمة ولمدة محدودة، وهو يتناول فقط هذه الإجراءات ولا يؤثر في حقوق والتزامات الطرفين في الأمور الأخرى مثل الأجرة أو ما أقامه المستأجر من ديكور أو إنشاءات أو غير ذلك كما لا يتعرض لحالات الإخلاء الأخرى التي نص عليها قانون الإيجارات إذ أن كل ذلك يظل محكوما بالقواعد العامة الواردة في هذا القانون من حيث الإجراءات أو الموضوع. وعلى ضوء ما تقدم فقد أجازت المادة (1) من المشروع للمؤجر أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بإخلاء العقار المؤجر الذي خلا من شاغله بسبب ظروف الاحتلال العراقي وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وبناء على هذا يتعين للأمر بالإخلاء أن تتحقق واقعة ترك المستأجر للمسكن خلال فترة الاحتلال العراقي الذي بدأ بالعدوان في 11 محرم 1411ه الموافق 2 أغسطس سنة 1990 وانتهى بتحرير الكويت وعودة السلطة الشرعية في 12 شعبان 1411ه الموافق 26 فبراير سنة 1990 وألا يكون المستأجر قد عاد إلى العين المؤجرة حتى استصدار أمر الإخلاء. كما بينت المادة (2) كيفية إعلان الأمر الصادر بالإخلاء أو الحكم الصادر في التظلم بأن يكون بواسطة اللصق على باب المكان المؤجر أو على الحائط في مكان ظاهر من مدخله وهو إجراء من شأنه أن يحقق إعلان المستأجر المقيم بالمحل بالأمر الصادر ضده بالإخلاء دون إرهاق المؤجر بموجب إعلانه لشخص المستأجر أو في موطنه أو في محل عمله على نحو ما نصت عليه المادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأجازت المادة (3) من المشروع التظلم للطالب الذي رفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر وحددت لذلك ميعاد أسبوعين من تاريخ رفض الطلب بالنسبة للطالب وإعلان الأمر بالنسبة لمن صدر ضده، ونصت على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم وحفاظا على ما قد يكون للمستأجر من منقولات فقد نصت المادة (4) من المشروع على تعيين المؤجر أو من يقدمه حارسا بلا أجر على الأشياء الموجودة بالعين المؤجرة وأوجبت إيداع ما قد يوجد بالعين من ذهب أو فضة أو معادن نفيسة أو أحجار كريمة أو نقود خزانة إدارة التنفيذ لحساب المستأجر. ومنحت المادة (5) من المشروع للمستأجر أجلا لاستلام منقولاته هو تسعون يوما من تاريخ تسليمها للمؤجر، فإن انقضى هذا الأجل جاز بيعها بناء على طلب المؤجر وإيداع ثمنها خزانة إدارة التنفيذ وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 253 و255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولما كان هذا المشروع ذا صفة استثنائية، أعد لمعالجة أوضاع العقارات المؤجرة التي هجرها شاغلوها بسبب العدوان، فقد كان لزاما أن يقتصر سريانه على فترة محددة كافية لمعالجة تلك الأوضاع وهي ستة شهور من تاريخ العمل به.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، يجوز لمؤجر العقار الذي خلا من شاغله بسبب ظروف الاحتلال العراقي أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له، وذلك طبقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (2) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يكون إعلان الأمر أو الحكم الإصدر في التظلم باللصق على باب العين المؤجر أو على الحائط في مكان ظاهر بمدخله، ويتم الإعلان بواسطة من صدر له الأمر وبحضور ضابط مغفر الشرطة الذي يقع في دائرته العقار أو من يندبه لذلك ويحرر محضرا بذلك.
المادة (3) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة أو القاضي الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخ رفض الطلب أو إعلان الأمر لمن صدر ضده ويترتب على التظلم وقف تنفيذ الأمر إلى حين الفصل فيه. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم. ويسرى فيما عدا ذلك حكم المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (4) : يعين القائم بالتنفيذ المؤجر حارسا بلا أجر على الأشياء الموجودة بالعين المؤجرة ويسلمها إليه في مكانها بعد التوقيع منه على محضر الجرد وتسليمه صورة منه، ولا يعفى المؤجر من الحراسة إلا إذا قدم شخصا آخر يقبلها، فإذا وجدت بالعين مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو نفيسة أخرى وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة بالمحضر وتقويمها بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ، وتودع مع النقود التي قد توجد في العين بعد بيان أوصافها ومقدارها لحساب المستأجر في خزانة إدارة التنفيذ.
المادة (5) : إذا لم يحضر المستأجر لاستلام المنقولات خلال تسعين يوما من تاريخ تسليمها للحارس، جاز للمؤجر أن يقدم طلبا ببيعها إلى مدير إدارة التنفيذ، ويصدر مدير إدارة التنفيذ أمرا بإجراء البيع في المكان الذي يراه، ويجرى البيع طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 253، 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويودع الثمن خزانة إدارة التنفيذ لحساب المستأجر.
المادة (6) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول سبتمبر1991 وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري لمدة ستة شهور من تاريخ العمل به. أمير الكويت جابر الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير العدل والشئون القانونية غازي عبيد السمار
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن