تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 شوال سنة 1406هـ الموافق 2 يوليو سنة 1986م، وعلى المادة (11) من الدستور، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التعاقد للعسكريين، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية أختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم بدأ العمل بنظام التأمينات الاجتماعية في أول أكتوبر سنة 1977 وذلك بتطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976 على كافة العاملين لدى صاحب عمل في قطاعات العمل المدنية الثلاث القطاع الحكومي والقطاع والأهلي والنفطي. ثم أمتد النظام اعتبارا من أول مارس سنة 1981 ليشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك بتطبيق التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور. كذلك فقد شمل نظام التأمينات الاجتماعية العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة وقوة الشرطة والحرس الوطني وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 الذي عمل به أيضا من أول مارس سنة 1981. وبذلك فقد أصبح نظام التأمينات شاملا بحمايته كافة المواطنين العسكريين والمدنيين الذين يعملون لدي صاحب عمل من المخاطبين بأحكام القانون، أو الذين لهم نشاط خاص في الداخل. وقد بقيت فئة من المواطنين لم يشملهم بعد نظام التأمينات الاجتماعية بحمايته وهم الذين يعملون خارج الكويت لدى جهات أجنبية وكذلك الذين يعملون في الداخل لدى منظمات أو هيئات دولية تقضي أنظمتها بعدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية المحلي على العاملين بها. ونظرا لأنه من الأمور التي أصبحت سائدة الآن في أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المختلفة أن يشمل النظام الوطني كافة المواطنين حتي من كان يعمل خارج إقليم الدولة. لذلك فقد أعد القانون المرافق بهدف أمتداد التغطية التأمينية لتشمل هؤلاء العاملين ولتوفر لهم ذات المزايا التي يوافرها النظام لغيرهم من المواطنين. وتحدد المادة (1) من القانون نطاق المخاطبين بأحكامه، وهم الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدي صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976م، ويشمل ذلك من يعملون في الخارج لدى أصحاب أعمال ليس لهم نشاط في الداخل أو لهم هذا النشاط ولكن تعيين هؤلاء تم في الخارج فأصبح صاحب العمل غير مخاطب بالنسبة إليهم بإحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما يشمل ذلك من يعملون في الداخل لدى هيئات أو منظمات دولية أو إقليمية تقضي اتفاقيات إنشائها أو قوانينها التي أقرت من قبل دولة الكويت بعدم التزامها بنظام التأمينات الاجتماعية المحلي. وقد أجازت المادة (1) للعاملين المشار إليهم الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على نحو اختياري حيث لا سبيل إلي إلزام من يعملون في الخارج بالاشتراك في التأمين، فضلا عن أن الاختيار يعني أن يقدر أي منهم مدى حاجته للاستفادة من النظام الكويتي بالأخذ في الاعتبار ما قد يكون متوفرا له من حماية تأمينية أخري وفقا للنظام الخاضع له. وتقضي الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون بعدم جواز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد على الخامسة والستين، وهي ذات حدود السن التي يتم خلالها التأمين بالنسبة للغالبية العظمي من الخاضعين أصلا للنظام. والمحظور طبقا لهذا النص هو أن يبدأ الاشتراك قبل سن الثامنة عشرة أو بعد سن الخامسة والستين، ويعني ذلك أنه ليس ثمة مانع من أستقرار في التأمين إلي ما بعد السن الأخير طالما أستمر العمل. أما الفقرة الثانية من تلك المادة فإنها تضع أصلا عاما يقضي بعدم جواز أشتراك أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو وفقا لأحكام القانون 69 لسنة 1980 تفاديا لما قد يترتب على ذلك من وقوف صرف معاشاتهم التقاعدية وهو القاعدة بالنسبة لمن يعود إلي العمل بعد صرف المعاش، ومع ذلك فقد أجاز القانون أشتراك بعض أصحاب المعاشات في التأمين وفقا لأحكامه وذلك لاعتبارات محددة، وهم الذين ورد النص عليهم في المادة (11) من القانون. وتنص المادة (3) من القانون بأن تسري على الذين يتم أشتراكهم وفقا له كافة القواعد والأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976م وذلك فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 19 من ذلك القانون، وقد أستبعد بذلك تطبيق الأحكام الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي حتي ولو كان المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون لدى جهة حكومية أجنبية نظرا لأن الأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية بشأن القطاع الحكومي لا تصلح بالتطبيق في غير الجهات الحكومية في الكويت، كما استبعد تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 19 المشار إليها وهي الخاصة بعدم أعمال قاعدة عدم تجاوز المرتب الذي تسوي على أساسه الحقوق التقاعدية حدودا معينة في الجهات التي يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم للوائح توظف أبرمت بمقتضي اتفاقيات جماعية، حيث أن تلك الجهات يصعب القياس عليها في جهات أجنبية فضلا عن المشاكل التي يمكن أن تترتب على اختلاف الرأي في شانها. وحددت المادة (4) من القانون، نسبة الاشتراك التي يلتزم بها المؤمن عليه الذي يشترك في التأمين وفقا لأحكام القانون، وذلك بواقع (15%) من مرتبه. وقد حددت النسبة على هذا النحو باعتبار أنها تمثل حصتي المؤمن عليه وصاحب العمل في الباب الثالث من القانون رقم 61 سنة 1976 وبالأخذ في الاعتبار ما للمؤمن عليه من حقوق قبل صاحب العمل عن مدة خدمته لديه. كما وان تلك النسبة هي ذاتها التي يتحمل بها المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا عمل لدي صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون بطريق الندب أو الإعارة دون يتحمل صاحب العمل الأصلي بمرتبه، وهو الكم المنصوص عليه في المادة 16 من القانون المذكور. ونظرا لأن الاشتراك في التأمين وفقا لأحكام القانون هو أختياري للمؤمن عليه بما يعني أن له الحق في أن ينهي أشتراكه في أي وقت، فإنه من الضروري تنظيم ما يترتب على توقف المؤمن عليه عن أداء الاشتراكات، وهو ما تضمنته المادة (5) من القانون حيث تقضي في فقرتها الأولي بأن يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين إذا توقف عن أداء أثني عشر أشتراكا متتالية، ويعني ذلك أن يظل المؤمن عليه متمتعا بالحماية التأمينية طالما لم تبلغ مدة توقفه ذلك القدر، كما أنه لا عبرة للتوقف الذي يستمر مدة أقل من ذلك ولو تكرر بعد ذلك طالما أدى المؤمن عليه الاشتراكات المقررة وغيرها من مبالغ قبل أكتمال مدة التوقف القدر المنصوص عليه. وتنظم الفقرة الثانية من المادة المذكورة ما يرتب على انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات وذلك قبل أن تكتمل مدة التوقف القدر المنصوص عليه في الفقرة الأولي، فتقضي بأن تدخل مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، ويعني ذلك أنه إذا كانت المدة لازمة لاستكمال مدة المعاش فإنه سوف يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك، كما يتم ذلك أيضا إذا توفي المؤمن عليه أو عجز عجزا كاملا عن العمل أو غير ذلك من حالات يلزم لاستحقاق المعاش فيها أن يظل محتفظا بصفته كمؤمن عليه حتي تاريخ انتهاء خدمته. أما في غير الحالات المشار إليها، كأن يستمر التوقف حتي تكتمل المدة أثني عشر اشتراكا متتالية أو تنتهي الخدمة خلال المدة دون أن تكون مدة التوقف هي المكملة للمدة اللازمة لاستحقاق المعاش ودون أن يكون لازما لاستحقاق المعاش أن يظل المؤمن عليه محتفظا بصفته هذه حتي أنتهاء الخدمة، فأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تقضي بان تحدد حقوقه في تاريخ بدء التوقف بافتراض أنتهاء خدمته في هذا التاريخ بالاستقالة، على أن تصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة للصرف عند أنتهاء الخدمة فعلا. وحماية للمؤمن عليه الذي يطلب صراحة إيقاف أشتراكه في التأمين ثم يحدث له خطر مثل الوفاة أو العجز الكامل قبل أنقضاء أثني عشر شهرا على توقفه، فإن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تقضي بأن ينتفع من الأحكام الواردة بهذا المادة كما هو الحال بالنسبة لمن توقف عن أداء الاشتراكات دون أن يتقدم بمثل ذلك الطلب. ونظرا لأن من أوقف أنتفاعه بالتأمين وفقا لحكم المادة (5) من القانون قد يرغب في العودة إلي الاشتراك في التأمين، لذلك فقد أحالت المادة (6) من القانون إلي قرار وزاري لتحديد قواعد وشروط ذلك وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك. وتقضي المادة (7) من القانون بأن يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا له بالدينار الكويتي على أساس صرف العملات الأجنبية التي يحددها بنك الكويت المركزي، ومؤدي ذلك أن تتم معادلة المرتب في أول يناير من كل سنة بالدينار الكويتي أو في تاريخ بدء الاشتراك الذي يلتزم به المؤمن عليه طوال السنة، وكذلك تتم معادلة المرتب في تاريخ أنتهاء الخدمة لتحديد قيمة المعاش المستحق، وهكذا كلما تطلب الأمر تحديد مبالغ منسوبة إلي المرتب. وتشمل المادة (8) على الإحالة إلي مجموعة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وروعي في هذه الحالة توفير المرونة اللازمة بالأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطبين بأحكام القانون. وأجازت المادة (9) من القانون ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال المخاطبة بأحكام القانون، وهي المدد التي تكون قد قضيت في عمل لدي الغير بالخارج أو في الداخل لدى هيئة أو منظمة دولية أو إقليمية لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الكويتي وذلك سواء كانت المدة سابقة على العمل بالقانون المذكور أو على العمل بهذا القانون أو لاحقة على كليهما، وأحيل في شأن تنظيم ضم هذه المدد والمبالغ التي تتحمل بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها إلي قرار وزاري، والحكم الوارد بهذه المادة لا يشمل فقط من يتم أشتراكهم وفقا لأحكام القانون وأنما أيضا غيرهم من الذين يعملون لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية أو من الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وذلك إذا كانت لهم مدد قضيت في عمل من الأعمال المشار إليها وفق ما يرد بالقرار الوزاري المحال إليه من قواعد وشروط. واتساقا مع القاعدة العامة في نظام التأمينات الاجتماعية من وقف صرف المعاش التقاعدي لمن يعود إلي عمل من الأعمال التي يشملها التأمين، فقد قضت المادة (10) من القانون بعدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب في عمل من الأعمال المخاطبة بأحكام القانون إذا كانت قد دخلت ضمن المدة التي حسب على أساسها المعاش مدة قضيت في عمل منها، ويشمل ذلك المعاشات التي تكون قد استحقت وفقا لأحكام القانون أو وفقا لإحكام أي من قوانين التأمينات، وبطبيعة الحال فإن هذا الحظر ليس مطلقا ومن ثم فقد أحيل إلي القرار وزاري لوضع الحدود والشروط والقواعد التي يجوز فيها الجمع. وطالما أن هناك حالات سيتم فيها وقف صرف المعاش التقاعدي فمن الطبيعي أن يجاز فيها أستئناف الاشتراك في التأمين، وهذه الحالات هي وحدها التي يكون جائزا فيها لأصحاب المعاشات الاشتراك في التامين وفقا لأحكام القانون، وقد تضمنت المادة (11) هذا الحكم حيث تقضي بجواز العودة إلي الاشتراك لمن أوقف صرف معاشه التقاعدي وفقا لحكم المادة السابقة، وأن يكون استئناف الاشتراك اعتبارا من تاريخ العودة إلي العمل، ون ثم تضم المدة السابقة المحسوبة في المعاش إلي المدة الجديدة ويعامل المؤمن عليه عند انتهائها على أساس المدتين معا. وتضمنت المادة 12 حكما عاما يقضي بسريان كافة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على من يتم اشتراكهم في التأمين وفقا لأحكام القانون وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها به، وبطبيعة الحال فقد استبعدت أحكام تأمين أصابات العمل المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية من ذلك الحكم العام وهي لم يتم العمل بها حتي الآن. وحددت المادة 13 من القانون تاريخ العمل به وهو أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره، وذلك حتي يتوفر الوقت اللازم للاستعداد لتنفيذه.
المادة (1) : يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (2) : لا يجوز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنة عن الثامنة عشرة أو تزيد على الخامسة والستين. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (11) من هذا القانون لا يجوز الاشتراك لأصحاب المعاشات التعاقدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما.
المادة (3) : تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فيما عدا الفقرة الثالثة من المادة (19) من القانون المذكور.
المادة (4) : يؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا بواقع 15% من المرتب طوال مدة اشتراكه في التأمين طبقا لهذا القانون.
المادة (5) : يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين إذا توقف عن أداء اثني عشر اشتراكا متتالية. وإذا انتهت الخدمة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تدخل مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المقررة عن التأخير في السداد. تحدد الحقوق التقاعدية في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة -السابقة في تاريخ بدء التوقف بافتراض انتهاء الخدمة بالاستقالة وتصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة لذلك عند انتهاء الخدمة فعلا. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المؤمن عليه قد ابدي رغبته في إيقاف الاشتراك.
المادة (6) : تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط عودة الاشتراك في التأمين وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك، وذلك لمن أوقف انتفاعه بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.
المادة (7) : يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وذلك على أساس أسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكويت المركزي.
المادة (8) : يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي: 1- قواعد وإجراءات التسجيل في المؤسسة ، والمستندات اللازمة لإثبات قيام علاقة العمل واستمرارها. 2- مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليه في المادتين (92،91) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه. 3- حالات الإعفاء من الفوائد والمبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات. 4- كيفية إثبات حالات العجز الكامل أو الأسباب الصحية أو استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت. 5- قواعد وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة -لأحكام هذا القانون، وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له أو لغيرهم من الخاضعين للقانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما. تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط ضم هذه المدد والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها وذلك في حدود الاعتماد المخصص لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
المادة (10) : لا يجوز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (11) : يجوز لمن أوقف صرف معاشه التقاعدي إعمالا لحكم المادة السابقة أن يعود للاشتراك في التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ عودته إلى العمل، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسوبة في المعاش إلى المدة الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
المادة (12) : تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه - فيما عدا الأحكام الواردة في الباب الرابع منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (13) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن