بشأن الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوا ...
المادة (1) : يكون الاشتراك في التأمين التكميلي المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه ...
المادة (2) : يقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المؤمن علي ...
المادة (3) : يختار المؤمن عليه عند بدء الاشتراك شريحة من الشرائح الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بالقا ...
المادة (4) : يشترط ألا يزيد المرتب الخاضع للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري على ...
المادة (5) : تسري في شأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القرار الأحكام المنصوص عليها ف ...
المادة (6) : تحدد المبالغ الإضافية المستحقة في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وفقا للأحكام ...
المادة (7) : يوقف الاشتراك الاختياري في الحالات التالية:
أ. إيقاف الاشتراك في التأمين الأساسي.
ب. طلب إيقاف ...
المادة (8) : تكون العودة إلى الاشتراك بناء على طلب يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض اع ...
المادة (9) : يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء اشتراكه في التأمين خلال (5) سنوات من تاريخ بدء الاشتراك، وفي هذه الحالة ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ثلا ...
التوقيع : د. نايف فلاح مبارك الحجرف - وزير المالية