تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن أطراف هذا الاتفاق؛ إذ تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة والسعي الاقتصادي يجب أن ترمي إلى رفع مستويات المعيشة وضمان العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعال، وزيادة الإنتاج والإتجار في البضائع والخدمات بما يتيح استخدام موارد العالم على أمثل وجه وفقاً لهدف التنمية المستدامة وذلك مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات ومشاغل كل منها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية، في آن واحد. وإذ تدرك كذلك ما تدعو إليه الحاجة من بذل جهود إيجابية لتأمين حصول البلدان النامية، لا سيما أقلها نمواً، على نصيب في نمو التجارة العالمية يتمشى واحتياجات تنميتها الاقتصادية. ورغبةً منها في الإسهام في بلوغ هذه الأهداف بالدخول في ترتيبات معاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة بغية خفض التعريفات وغيرها من الحواجز التجارية والقضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية. وإذ تعتزم لذلك إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام يشتمل الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة ونتائج الجهود السابقة لتحرير التجارة وجميع نتائج جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وتصميماً منها على صون المبادئ الأساسية وتعزيز الأهداف التي بني عليها هذا النظام التجاري متعدد الأطراف. تتفق على ما يأتي:
المادة (1) : إنشاء المنظمة تُنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة").
المادة (2) : نطاق المنظمة 1- تكون المنظمة هي الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والصكوك القانونية المصاحبة لها والواردة في مرفقات هذا الاتفاق. 2 – الاتفاقات والصكوك القانونية المصاحبة لها والواردة في المرفقات 1 و2 و3 (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقات التجارة متعددة الأطراف") جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وهي ملزمة لجميع الأعضاء. 3 – الاتفاقات والصكوك القانونية المصاحبة والواردة في المرفق في المرفق 4 (المشار إليه فيما بعد باسم "اتفاقات التجارة معدودة الأطراف") هي أيضاً جزء من هذا الاتفاق بالنسبة للأعضاء التي قبلتها، وهي ملزمة لهذه الأعضاء. واتفاقات التجارة معدودة الأطراف لا تنشئ التزامات ولا ترتب حقوقاً بالنسبة للأعضاء التي لم تقبلها. 4 – الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 1994، كما هو موضح في المرفق 1 – ألف (المشار إليه فيما بعد باسم "غات 1994") يختلف من الناحية القانونية عن الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة المؤرخ في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1947) المرفق بالوثيقة الختامية التي اعتمدت في اختتام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والعمالة، مع التصحيحات والتصويبات والتعديلات التي أُدخلت عليه (المشار إليه فيما بعد باسم "غات 1947").
المادة (3) : مهام المنظمة 1 – تسهل المنظمة تنفيذ وإدارة وإعمال هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف وتعزز أهدافها، كما توفر الإطار لتنفيذ وإدارة وإعمال الاتفاقات التجارية معدودة الأطراف. 2 – توفر المنظمة محفلاً للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها التجارية متعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في مرفقات هذا الاتفاق. وللمنظمة كذلك أن توفر محفلاً لمزيد من المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها التجارية متعددة الأطراف، وإطاراً لتنفيذ نتائج مثل هذه المفاوضات على النحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري. 3 – تدير المنظمة سير التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات (المشار إليها فيما بعد باسم "تفاهم تسوية المنازعات") الوارد في المرفق 2 من هذا الاتفاق. 4 – تدير المنظمة آلية استعراض السياسة التجارية (المشار إليها فيما بعد باسم "آلية الاستعراض") الواردة في المرفق 3 من هذا الاتفاق. 5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ووكالاته.
المادة (4) : هيكل المنظمة 1 – ينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين، ويضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، وتكون للمؤتمر الوزاري صلاحية اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف إذا طلب منه ذلك أحد الأعضاء، وفقاً لمقتضيات وضع السياسة المحددة في هذا الاتفاق وفي اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة. 2 – يُنشأ مجلس عام يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع حسبما يكون ذلك مناسباً. ويضطلع المجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته. ويضطلع المجلس العام كذلك بالمهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق. ويضع المجلس العام نظامه الداخلي ويقر النظام الداخلي للجان المنصوص عليها في الفقرة 7. 3 – ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسباً للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المنصوص عليها في تفاهم تسوية المنازعات. ولجهاز تسوية المنازعات أن يتخذ لنفسه رئيساً وأن يضع نظامه الداخلي إذا رأى ذلك ضرورياً للنهوض بالمسؤوليات المذكورة. 4 – ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسباً للاضطلاع بمسؤوليات جهاز استعراض السياسة التجارية المنصوص عليها في آلية استعراض السياسة التجارية. ولجهاز استعراض السياسة التجارية أن يتخذ لنفسه رئيساً وأن يضع نظامه الداخلي إذا رأى ذلك ضرورياً للنهوض بالمسؤوليات المذكورة. 5 – تُنشأ مجلس لشؤون التجارة في البضائع ومجلس لشؤون التجارة في الخدمات ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (المشار إليه فيما بعد باسم مجلس خبرات الملكية الفكرية) يعمل تحت الإشراف العام من المجلس العام. ويشرف مجلس شؤون التجارة في البضائع على سير اتفاقات التجارة متعددة الأطراف الواردة في المرفق 1 – ألف. ويشرف مجلس شؤون التجارة في الخدمات على سير الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المشار إليه فيما بعد باسم "اتفاق الخدمات") ويشرف مجلس شؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية على سير الاتفاقية بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (المشار إليه فيما بعد باسم "اتفاق الملكية الفكرية"). وتضطلع المجالس المذكورة بالمهام التي تعهد بها إليها الاتفاقات الخاصة بكل منها والمجلس العام. ويضع كل من هذه المجالس نظامه الداخلي بشرط موافقة المجلس العام. وتكون العضوية في هذه المجالس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء. وتعقد هذه المجالس حسب الضرورة للقيام بمهامها. 6 – ينشئ مجلس شؤون التجارة في البضائع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات ومجلس شؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أجهزة فرعية عند الاقتضاء ويضع كل من هذه الأجهزة الفرعية نظامه الداخلي بشرط موافقة مجلسه. 7 – ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود ميزان المدفوعات ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام التي يعهد بها إليها هذا الاتفاق واتفاقات التجارة متعددة الأطراف، وبأي مهام إضافية يعهد بها إليها المجلس العام. وله أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما تراه مناسباً من مهام. وتستعرض لجنة التجارة والتنمية دورياً كجزء من مهامها الأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقات التجارة متعددة الأطراف لصالح أقل البلدان نمواً وترفع تقريراً للمدير العام لاتخاذ التدابير المناسبة. وتكون العضوية في هذه اللجان مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء. 8 – تضطلع الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية المعدودة الأطراف بالمهام الموكولة إليها بمقتضى تلك الاتفاقات وتعمل في داخل الإطار المؤسسي للمنظمة وتبلغ هذه الأجهزة أنشطتها للمجلس العام بصورة منتظمة.
المادة (5) : العلاقات مع المنظمات الأخرى 1 – يتخذ المجلس العام الترتيبات المناسبة لإقامة تعاون فعال مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة. 2 - للمجلس العام أن يتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل تتصل بتلك التي تعنى بها المنظمة.
المادة (6) : الأمانة 1 – تنشأ أمانة المنظمة (يشار إليها فيما بعد باسم "الأمانة") يرأسها مدير عام. 2 – يعين المؤتمر الوزاري المدير العام ويعتمد الأنظمة التي تحدد صلاحيات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب. 3 – يعين المدير العام أعضاء هيئة موظفي الأمانة ويحدد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقاً للأنظمة التي يعتمدها المؤتمر الوزاري. 4 – تكون مسؤوليات المدير العام وهيئة موظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسؤوليات دولية بحتة. ولا يجوز للمدير العام ولا لهيئة موظفي الأمانة أن يتلمسوا أو أن يقبلوا في معرض قيامهم بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو جهة أخرى خارج المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل قد ينعكس بصورة سيئة على مركزهم كموظفين دوليين. وعلى أعضاء المنظمة أن يحترموا الطابع الدولي لمسؤوليات المدير العام وموظفي الأمانة وألا يحاولوا التأثير عليهم في قيامهم بواجباتهم.
المادة (7) : الميزانية والاشتراكات 1 – يقدم المدير العام إلى لجنة الميزانية والمالية والإدارة تقديرات ميزانية المنظمة السنوية وبياناتها المالية السنوية. وتستعرض لجنة الميزانية والمالية والإدارة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية السنوية المقدمة لها من المدير العام وتتقدم بتوصيات بشأنها إلى المجلس العام. وتخضع تقديرات الميزانية السنوية لموافقة المجلس العام. 2 – تقترح لجنة الميزانية والمالية والإدارة على المجلس العام أنظمة مالية تتضمن أحكاماً تحدد: (أ) جدول الاشتراكات المتضمن توزيع مصروفات المنظمة على أعضائها؛ (ب) التدابير التي تتخذ بشأن الأعضاء التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها. وتستند الأنظمة المالية، بقدر الإمكان، إلى أنظمة وممارسات غات 1947. 3 – يعتمد المجلس العام الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية بأغلبية الثلثين التي تتضمن أكثر من نصف أعضاء المنظمة. 4 – على كل عضو أن يسدد للمنظمة في أسرع وقت حصته في مصروفات المنظمة وفقاً للأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس العام.
المادة (8) : الوضع القانوني للمنظمة 1 – يكون للمنظمة شخصية قانونية. وعلى كل عضو فيها أن يقرر لها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة مهامها. 2 – يمنح كل عضو للمنظمة الامتيازات والحصانات اللازمة لمباشرة مهامها. 3 – يمنح كل عضو لموظفي المنظمة وممثلي الأعضاء كذلك الامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في أداء وظائفهم المتصلة بالمنظمة. 4 – تكون الامتيازات والحصانات التي يمنحها العضو للمنظمة وموظفيها وممثلي أعضائها من نوع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. 5 - للمنظمة أن تعقد اتفاقا لمقرها الرئيسي.
المادة (9) : اتخاذ القرارات 1 – تستمر المنظمة في ممارسة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء التي كانت متبعة في غات 1947 ومتى تعذر التوصل إلى قرار بتوافق الآراء يتخذ القرار في المسألة المعروضة بالتصويت ما لم ينص على خلاف ذلك. ويكون لكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام صوت واحد. وحين تمارس الجماعات الأوروبية حقها في التصويت يكون لها من الأصوات عدد مماثل لعدد دولها الأعضاء التي هي أعضاء في المنظمة. وتتخذ قرارات المؤتمر الوزاري والمجلس العام بأغلبية المصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق أو في اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة. 2 – يكون للمؤتمر الوزاري وللمجلس العام دون غيرهم صلاحية اعتماد تفسيرات هذا الاتفاق واتفاقات التجارة متعددة الأطراف. ويمارسان صلاحيتهما في حالة تفسير اتفاق تجارة متعدد الأطراف وارد في المرفق 1، على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور. ويتخذ القرار باعتماد تفسير من التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. ولا يصح استخدام هذه الفقرة بصورة تعطل الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في المادة العاشرة. 3 – للمؤتمر الوزاري في الظروف الاستثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء بموجب هذا الاتفاق أو أي واحد من اتفاقات التجارة متعدد الأطراف بشرط أن يكون مثل هذا القرار قد اتخذ بأغلبية الثلاثة أرباع الأعضاء ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الفترة. (أ) يقدم طلب الإعفاء المتعلق بهذا الاتفاق إلى المؤتمر الوزاري للنظر فيه وفقاً لممارسة اتخاذ القرارات باتفاق الرأي. ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية لا تجاوز تسعين يوماً للنظر في الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي خلال الفترة الزمنية يتخذ أي قرار بمنح إعفاء بأغلبية ثلاثة الأرباع الأعضاء. (ب) يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفقات 1 ألف أو 1 باء أو 1 جيم ومرفقاتها في أول الأمر إلى مجلس شؤون التجارة في البضائع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات أو مجلس شؤون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، على التوالي، للنظر فيه خلال فترة زمنية لا تجاوز 90 يوماً. وفي نهاية الفترة الزمنية، يرفع المجلس ذو الصلة تقريراً بالأمر إلى المؤتمر الوزاري. 4 – يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء الظروف الاستثنائية التي سوغت القرار، والحدود والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء. ويعيد المؤتمر الوزاري النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من سنة بعد فترة لا تجاوز سنة من منحه، كما يعاد فيه النظر بعد ذلك سنوياً إلى أن ينتهي الإعفاء. وفي كل إعادة نظر يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي سوغت الإعفاء ما زالت قائمة وما إذا كانت الحدود والشروط التي اقترن بها الإعفاء قد استوفيت. وللمؤتمر الوزاري استناداً إلى إعادة النظر السنوية أن يمدد فترة الإعفاء أو أن يعدله أو أن ينهيه. 5 – القرارات المتخذة بموجب اتفاق تجاري معدود الأطراف، بما في ذلك أي قرارات بشأن التفسير والإعفاءات، تخضع لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة (10) : التعديلات 1 – لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام هذا الاتفاق أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفق 1. وللمجالس المذكورة في الفقرة 5 من المادة الرابعة كذلك أن ترفع للمؤتمر الوزاري اقتراحات لتبديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف المقابلة في المرفق 1 التي تشرف هذه المجالس على تسييرها. وبعد تقديم الاقتراح رسمياً إلى المؤتمر الوزاري يتخذ أي قرار بتوافق الآراء في خلال تسعين يوماً المؤتمر الوزاري بتقديم التعديل المقترح إلى الأعضاء لقبوله. ما لم يقرر المؤتمر الوزاري فترة أطول. وما لم تكن أحكام الفقرات 2 أو 5 أو 6 منطبقة يوضح ذلك القرار ما إذا كانت أحكام الفقرتين 3 أو 4 ستطبق. وإذا تحقق توافق الآراء، يعرض المؤتمر الوزاري التعديل المقترح على الأعضاء لقبوله. وإذا لم يتحقق توافق الآراء في اجتماع للمؤتمر الوزاري خلال الفقرة المحددة يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية ثلثي الأعضاء ما إذا كان التعديل المقترح سيعرض على الأعضاء لقبوله. وفيما عدا ما نص عليه في الفقرات 2 و5 و6، تنطبق أحكام الفقرة 3 على التعديل المقترح ما لم يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن تطبق أحكام الفقرة 4. 2 – لا يعمل بالتعديلات على أحكام هذه المادة وأحكام المواد التالية إلا لدى قبولها من جميع الأعضاء: المادة التاسعة من هذا الاتفاق؛ المادة الأولى والمادة الثانية من غات 1994؛ المادة الثانية: 1 من اتفاق التجارة في الخدمات؛ المادة 4 من اتفاق الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. 3 – التعديلات على أحكام هذا الاتفاق أو على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفقين 1 – ألف و1 – جيم، غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و6، التي من شأنها تغيير حقوق الأعضاء والتزاماتهم يعمل بها بالنسبة للأعضاء التي قبلتها لدى قبولها من ثلثي الأعضاء وبعد ذلك، بالنسبة لأي عضو آخر لدى قبوله إياها. وللمؤتمر الوزاري أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن أي تعديل يعمل به بموجب هذه الفقرة هو من طبيعة تجعل عضو لم يقبله خلال فترة يحددها المؤتمر الوزاري في كل حالة حراً في الانسحاب من المنظمة أو في البقاء عضواً فيها بموافقة المؤتمر الوزاري. 4 – التعديلات على أحكام هذا الاتفاق أو على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفقين 1 – ألف و1 – جيم، غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و6 التي من شانها تغير حقوق الأعضاء وواجباتهم، يعمل بها بالنسبة لجميع الأعضاء لدى قبولها من ثلثي الأعضاء. 5 – فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يعمل بالتعديلات على الأجزاء الأول والثاني والثالث من اتفاق التجارة في الخدمات ومرفقاته وبالنسبة للأعضاء التي قبلتها لدى قبولها من ثلثي الأعضاء وبعد ذلك بالنسبة لكل عضو لدى قبوله إياها. وللمؤتمر الوزاري أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن أي تعديل يعمل به بموجب الحكم السابق هو من طبيعة تجعل كل عضو لم يقبله خلال فترة يحددها المؤتمر الوزاري في كل حالة حراً في الانسحاب من المنظمة. أو البقاء عضواً فيها بموافقة المؤتمر الوزاري. ويعمل بالتعديلات على الأجزاء الرابع والخامس والسادس من اتفاق التجارة في الخدمات ومرفقاته بالنسبة لجميع الأعضاء لدى قبولها من ثلثي الأعضاء. 6 – بغض النظر عن الأحكام الأخرى في هذه المادة، يجوز للمؤتمر الوزاري دون إجراءات قبول رسمي، أن يعتمد التعديلات على اتفاق الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية متى كانت تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 71 من الاتفاق المذكور. 7 – أي عضو يقبل تعديلاً على هذا الاتفاق أو على اتفاق تجاري متعدد الأطراف في المرفق 1 يودع صك القبول لدى المدير العام للمنظمة خلال فترة القبول التي يحددها المؤتمر الوزاري. 8 – لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفقين 2 و3. ويتخذ القرار بالموافقة على تعديلات الاتفاق التجاري متعدد الأطراف في المرفق 2 بتوافق الآراء، ويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها. ويعمل بقرارات الموافقة على تعديلات الاتفاق التجاري متعدد الأطراف في المرفق 3 بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها. 9 – للمؤتمر الوزاري بناءً على طلب الأعضاء الأطراف في أي اتفاق تجاري أن يقرر بتوافق الآراء فقط إضافة هذه الاتفاقات إلى المرفق 4. وللمؤتمر الوزاري بناءً على طلب الأعضاء الأطراف في اتفاق تجاري معدود الأطراف أن يقرر حذف ذلك الاتفاق من المرفق 4. 10 – تخضع التعديلات على الاتفاق التجاري معدود الأطراف لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة (11) : العضوية الأصلية 1 – تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية هي الأطراف المتعاقدة في غات 1947 في تاريخ نفاذ الاتفاق الحالي، والجماعات الأوروبية، وذلك بقبولها الاتفاق الحالي والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي أرفقت جداول تنازلاتها وتعهداتها بغات 1994 والتي أرفقت جداول التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاق التجارة في الخدمات. 2 – أقل البلدان نمواً المعترف لها بهذه الصفة من الأمم المتحدة لا يطلب منها أن تقدم تعهدات أو تنازلات إلا بالمقرر الذي يتفق مع مرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها المالية والتجارية أو إمكاناتها الإدارية والمؤسسية.
المادة (12) : الانضمام 1 – لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة. ويسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف المرفقة به. 2 – قرارات الانضمام يتخذها المؤتمر الوزاري. ويوافق المؤتمر الوزاري على شروط اتفاق الانضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة. 3 – يخضع الانضمام إلى اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور.
المادة (13) : عدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معينين 1 – لا ينطبق هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في المرفقين 1 و2 أي عضو وأي عضو آخر إذا لم يوافق أي من العضوين، حين يصبح كل منهما عضواً على هذا التطبيق. 2 – لا يجوز الاستناد إلى الفقرة 1 من الأعضاء الأصلية في المنظمة التي كانت أطرافاً متعاقدة في غات 1947 إلا إذا كان قد سبق الاستناد إلى المادة الخامسة والثلاثين منه وكانت هذه المادة منطبقة بين تلك الأطراف المتعاقدة عند نفاذ الاتفاق الحالي بالنسبة لها. 3 – لا تنطبق الفقرة 1 بين عضو وعضو آخر انضم بموجب المادة الثانية عشرة إلا إذا كان العضو الذي لا يقبل التطبيق قد أبلغ المؤتمر الوزاري بذلك قبل موافقة المؤتمر الوزاري على شروط اتفاق الانضمام. 4 – للمؤتمر الوزاري استعراض تنفيذ هذه المادة في حالات خاصة بناءً على طلب أي عضو وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها. 5 – يخضع عدم تطبيق أي اتفاق تجاري عديد الأطراف بين الأطراف فيه لأحكام الاتفاق المذكور.
المادة (14) : القبول وبدء النفاذ والإيداع 1– يفتح هذا الاتفاق للقبول بالتوقيع أو بغيره من الوسائل، من جانب الأطراف المتعاقدة في غات 1947 والجماعات الأوروبية، متى توافرت فيها الشروط اللازمة لكي تصبح أعضاء أصلية في المنظمة، وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق. ويسري القبول على هذا الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف المرفقة به. ويدخل هذا الاتفاق واتفاقات التجارة متعددة الأطراف المرفقة به حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدده الوزراء وفقاً للفقرة 3 من الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ويظل مفتوحاً للقبول فترة سنتين بعد ذلك التاريخ ما لم يقرر الوزراء خلاف ذلك. والقبول التالي لنفاذ هذا الاتفاق يصبح نافذاً في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ هذا القبول. 2 – على العضو الذي يقبل الاتفاق الحالي بعد دخوله حيز التنفيذ أن ينفذ التنازلات والالتزامات الواردة في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي تنفذ على فترة زمنية تبدأ بدخول الاتفاق الحالي حيز النفاذ كما لو كان قد قبل الاتفاق الحالي في تاريخ دخوله حيز النفاذ. 2 – إلى أن يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ، يودع نص هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في غات 1947. ويرسل المدير العام بأسرع وقت نسخة معتمدة من هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف وإخطاراً بكل قبول لها إلى كل حكومة وإلى الجماعات الأوروبية التي قبلت هذا الاتفاق. ويودع هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف وأي تعديلات عليها لدى دخولها هذا الاتفاق حيز النفاذ لدى المدير العام للمنظمة. 4 – يخضع قبول الاتفاق التجاري عديد الأطراف ودخوله حيز النفاذ لأحكام الاتفاق المذكور. وتودع مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في غات 1947. ولدى دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ تودع مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام للمنظمة.
المادة (15) : الانسحاب 1– لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق. ويسري هذا الانسحاب على هذا الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ويبدأ مفعوله لدى انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المدير العام للمنظمة كتاباً بالانسحاب. 2– يخضع الانسحاب من اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور.
المادة (16) : أحكام متنوعة 1 – باستثناء ما ورد خلاف ذلك بموجب هذا الاتفاق أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، تسترشد المنظمة بالقرارات والإجراءات والممارسات المعتادة التي كانت تتبعها الأطراف المتعاقدة في غات 1947 والأجهزة التي أنشئت في إطار غات 1947. 2 – تصبح أمانة غات 1947، بقدر ما هو ممكن، أمانة للمنظمة ويصبح المدير العام للأطراف المتعاقدة في غات 1947 هو المدير العام للمنظمة إلى أن يعين المؤتمر الوزاري مديراً عاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة السادسة من هذا الاتفاق. 3 – إذا حدث تعارض بين حكم وارد في هذا الاتفاق وحكم وارد في أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف تكون العبرة بهذا الاتفاق في حدود التعارض. 4 – يضمن كل عضو تطابق قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات المرفقة. 5 – لا يجوز إبداء تحفظات على أي حكم من أحكام هذا الاتفاق. ولا يجوز إبداء تحفظات على أي حكم يتعلق بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الا بالقدر المنصوص عليه في تلك الاتفاقات. وتخضع التحفظات على أحد أحكام اتفاق تجاري معدود الأطراف لأحكام هذا الاتفاق. 6 – يسجل هذا الاتفاق طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. حرر في مراكش في اليوم الخامس عشر من أبريل/نيسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وهي متساوية في الحجية. حاشيتان توضيحيتان كلمة "البلد" أو "البلدان" المستخدمة في هذا الاتفاق وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف تفهم على أنها تتضمن أي إقليم جمركي مستقل عضو في المنظمة. في حالة وجود إقليم جمركي مستقل عضو في المنظمة يوصف في هذا الاتفاق وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بلفظ "وطني" يقرأ هذا التعبير على أنه يتعلق بذلك الإقليم الأمريكي ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن