تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن الأسلحة والذخائر إن تأمين حياة الإنسان والمحافظة على سلامته كانت ولا تزال الهدف الأساسي لكل المجتمعات ومن مظاهر هذا الاهتمام كيفية المحافظة على الكيان الآدمي من التعرض للمخاطر أو الإصابة بالأذى. ولما كانت الوسائل والأدوات المتسببة في إحداث الوفاة أو الإصابة متعددة وكان من أخطرها هو السلاح الناري وذخيرته على مختلف صوره، لذلك فقد عنيت معظم التشريعات بتنظيم حيازة وإحراز السلاح، وكان طبيعيا تنظيم حيازة وإحراز الأسلحة النارية في الكويت وذلك بالقانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن الأسلحة وذخائرها. ولما كان هذا القانون قد صدر منذ قرابة الثلاثين عاما، فقد اقتضى التطور العلمي الهائل في عالم الأسلحة والنهضة الشاملة التي طرأت على البلاد أن يتم إعادة النظر في هذا القانون بما يتلاءم مع الظروف الراهنة وما آل إليه حال البلاد ومعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي في القانون الحالي. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق، وقد تناول في الفصل الأول الأحكام العامة ويحتوي على تعاريف لكل من الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر. ونظم الفصل الثاني من هذا القانون حيازة وإحراز الأسلحة، فقرر وجوب الحصول على الترخيص بهذه الحيازة والإحراز والشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص كما بين حالات الاستثناء من الحصول على الترخيص، وتضمن تحديد مدة الترخيص وموعد تجديده والأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغيا، وحظر انتقال الأسلحة أو الذخائر من المرخص له إلى الغير إلا بترخيص للحائز الجديد، وأنه يتعين على صاحب السلاح الإبلاغ عنه في حالة فقده وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقده السلاح، كما أنه يضع التزاما على ورثة حائز السلاح، فهم ملزمون بالإبلاغ عنه في حالة وفاة صاحبه خلال شهر من تاريخ علمهم بذلك، وكان بديهيا أن ينص في حالة سحب الترخيص وإلغائه على إلزام صاحب السلاح أن يسلمه إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ سحب أو إلغاء الترخيص حتى لا يظل السلاح تحت يده بدون ترخيص. كما يتناول هذا الفصل تحديد الأماكن المحظور فيها استعمال الأسلحة المرخص بها، ولمزيد من المرونة ولدواعي الأمن العام والمحافظة على الأماكن الصناعية وغيرها ذات الأهمية فقد روعي النص على حق وزير الداخلية في إضافة أماكن أخرى بقرار منه. وتناول الفصل الثالث من القانون بالتنظيم استيراد الأسلحة والاتجار فيها أو إصلاح أي منها، فقرر وجوب الحصول على ترخيص بذلك وحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص له فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والقيود التي يجب إثباتها في تلك الدفاتر، كما حدد شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، وحظر نقل هذه الأسلحة والذخائر إلا بإذن من وزير الداخلية. وتناول القانون في الفصل الرابع العقوبات المفروضة على مخالفة أحكامه وقد راعى في هذه العقوبات التدرج فيها بما يتناسب مع جسامة الجريمة. وتضمن الفصل الخامس الأحكام الوقتية والختامية، فأعفى من العقاب كل من يحرز سلاحا أو ذخيرة بالمخالفة لأحكامه إذا ما قام بطلب الترخيص بها أو تسليمها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما نص القانون على اختصاص وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد الرسوم المستحقة عليها وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986، وعلى الأمر الأميري الصادر في 27 من رمضان سنة 1410هـ الموافق 22 من إبريل 1990م بإنشاء المجلس الوطني، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن الأسلحة وذخائرها، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1990، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، وبعد العرض على المجلس الوطني، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- الأسلحة: هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه. 2- المدفع: هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة تفوق المسدسات أو البنادق. 3- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه. 4- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر. ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو المدافع الرشاشة وكاتمات الصوت. ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.
المادة (3) : يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص: أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة. ب- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جرائية أولى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة. هـ- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش. و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
المادة (4) : يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع وعلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.
المادة (5) : يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية: أ- فقد السلاح. ب- التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية. ج- الوفاة. د- فقد الأهلية. هـ- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود أ،ج، و من المادة 3 من هذا القانون. ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلى حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
المادة (7) : في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب على صاحبه إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
المادة (8) : في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا، يجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.
المادة (9) : في حالة سحب الترخيص أو إلغائه يتعين على صاحب السلاح أن يسلمه إلى وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.
المادة (10) : يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحارس المرافقون للوفد بشرط المعاملة بالمثل. ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لدية من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغير يطرأ علي هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية قرارا بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلي مباشرة الأنشطة الرياضية.
المادة (12) : لا تسرى الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته علي أسلحة الحكومة إلي كل من: 1- اعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- إفراد الهيئات التي يقرر بمجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.
المادة (13) : لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية: أ- المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات. ب – مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. ج – المناطق الصناعية. د – المناطق النفطية. هـ – أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.
المادة (14) : لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية: أ- المؤتمرات والاجتماعات العامة. ب- الموانئ والمطارات. ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية. د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.
المادة (15) : يستثنى من حكم المادتين 13، 14 من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
المادة (16) : لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها. ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن له سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلى الغير بأي حال من الأحوال.
المادة (17) : يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية: 1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى ما لم يكن قد رد عليه اعتباره. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. 5- أن يكون حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى. ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.
المادة (18) : على المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد في الدفتر الأخر برقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر، واسم المشتري وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية. ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.
المادة (19) : لا يجوز إنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا. وعلى المرخص له بتصنيع أو إصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها.
المادة (20) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه على أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير وأية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا على الأمن العام.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة "2" من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا. وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6، 7، 8، 13، 19/3، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة "14" من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة "16، 19/1" من هذا القانون أو حصل على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المادة "18" من هذا القانون، ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (26) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
المادة (27) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه، وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.
المادة (28) : يلغى القانون رقم 16 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (29) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن