بشأن اللائحة التنفيذية رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة ...
المادة (1) : يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:
أ- أن يكون كويتي ا ...
المادة (2) : يقدم طلب الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح من الطالب شخصيا محررا على ...
المادة (3) : يرفق بطلب الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح المستندات التالية: -
أ- صحيفة الحالة الجنائية.
ب- ما يثبت ...
المادة (4) : ينشأ بإدارة الرخص سجل خاص تقيد فيه طلبات الحصول على ترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وبمجرد قيد الطلب ا ...
المادة (5) : على إدارة الرخص اتخاذ ما يلزم للحصول على التحريات الكافي ...
المادة (6) : بعد استكمال البيانات المطلوبة عن طالب الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح تعد إدارة ال ...
المادة (7) : في حالة الموافقة على منح الترخيص، يسلم موافقة كتابية لشراء السلاح (تصريح شرا ...
المادة (8) : على التاجر البائع أن يدون أوصاف السلاح المباع بنسختي تصريح الشراء ...
المادة (9) : على طالب الترخيص بعد شراء السلاح أن يقدمه إلى إدارة الرخص لمعاينته ومطابقة أوصافه وإثبات بياناته في ...
المادة (10) : تحرر إدارة الرخص الترخيص على النموذج المعد لذلك وتلصق عليه صورة المرخص له مختومة بخاتم الإدارة ويشم ...
المادة (11) : يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى إدارة الرخص ويقيد في تاريخ تقديمه برقم مسل ...
المادة (12) : يجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم السلاح إلى إدارة الرخص لمعاينته، وبعد تمام هذا الإجراء واستيفاء ...
المادة (13) : في حالة إلغاء الترخيص أو سحبه أو رفض تجديده يعلن المرخص له كتابة بقرار الإلغاء أو السحب أو الرفض فو ...
المادة (14) : ينتهي الترخيص إذا لم يقدم طلب التجديد في الميعاد المقرر لذلك ويعتبر كأن لم يكن ويجب على صاحب السلاح ...
المادة (15) : يجب فور تقديم السلاح أو سحبه وفقا لحكم المادتين السابقتين أن تتم مطابقة أوصافه على ما جاء برخصة الس ...
المادة (16) : يجوز لصاحب السلاح الذي تم تسليمه أو سحبه وفقا لأحكام المادتين (13، 14) ...
المادة (17) : يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح والذخيرة الفئات التالية بشرط المعاملة بالمث ...
المادة (18) : على من يعفى من الترخيص من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى أن يخطر إدارة المراسم بوزا ...
المادة (19) : تصدر إدارة الرخص للفئات المبينة بالمادة السابقة شهادات إعفاء بدون رسوم مبينا بها الأسلحة التي في حو ...
المادة (20) : على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحمل ...
المادة (21) : تختص إدارة الرخص بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون بإصدار التراخيص والأذون التالية:
1- ...
المادة (22) : تتولى إدارة الرخص مراجعة دفاتر المرخص له بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو الإصلاح والتأشير ع ...
المادة (23) : تفرض على التراخيص والتصاريح الرسوم التالية:
1- ترخيص سلاح لقطعة واحدة "1 د.ك".
2- ترخيص سلاح بدل ...
المادة (24) : لا يجوز حيازة الذخائر إلا لمن كان مرخصا له بحيازة أو إحراز السلاح، وبشرط أن تكون الذخيرة في هذه الح ...
المادة (25) : يصرح لكل شخص مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح بشراء عدد من الطلقات سنويا تقوم بتحديد كمياتها إدارة الرخ ...
المادة (26) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
التوقيع : وزير الداخلية