تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : شمل نشاط سوق المال الكويتي تداول أسهم الشركات الكويتية والخليجية، ولجأ المتعاملون في هذه الأسهم إلى طريق البيع الفوري والآجل، ورغم إن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يحظر في المادة 106 (فقرة أولى) التصرف في الأسهم إلا بعد أن تصدر أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الأقل، كما يحظر في المادة 109 منه على المؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة نهائيا إلا أن بعض الأفراد اندفعوا في تداول أسهم الشركات المساهمة المقفلة قبل انقضاء هذه المدة، كما حظرت المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 تداول الأوراق المالية بغير ترخيص من وزارة التجارة والصناعة إلا أن التعامل تم في أسهم الشركات الخليجية على وجه الخصوص دون أن يصدر في شأنها ترخيص من هذه الوزارة. ولما كانت أزمة التعامل في الأسهم بالأجل قد اقتضت التدخل السريع لمواجهتها عن طريق إصدار عدة تشريعات متعاقبة، بغية حصرها وتنظيم تسوية الحقوق بين أطرافها، فإنه ينبغي التعجيل بمواجهة أزمة التعامل الفوري في الأسهم، منعا من تفاقمها، عن طريق الدعاوى العديدة التي بدأت تطرق أبواب المحاكم، توصلا إلى بطلان عقود هذه المعاملات، وذلك بالتجاوز عما لحق هذه العقود من بطلان وإسباغ الشرعية عليها، لتبقى نافذة منتجة لآثارها، وذلك مراعاة للظروف التي أحاطت بعمليات تداول الأسهم والتي اضطرت الشارع إلى التدخل بعدد من التشريعات التي قصد بها حماية الاقتصاد الوطني وتسوية العلاقات المتشابكة بين المتعاملين. من أجل هذا أعد مشروع هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على عدم سريان أحكام المادة 109 من قانون الشركات على الشركات المساهمة التي تأسست قبل العمل بهذا القانون، وحرصا على توحيد الحكم القانوني للتصرفات الواردة على أسهم تلك الشركات قبل العمل بهذا القانون وبعده، فقد نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على تصحيح التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكامه بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 106 والمادة 109 من قانون الشركات التجارية، ولما كانت المادة 106 المشار إليها تتطلب تسجيل التصرف في سجل الشركة على أن يكون التسجيل بمجلس يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة ولما كان من المتعذر اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لعمليات التداول السابقة على هذا القانون نظرا لتعددها وتكرارها، لذلك نص المشروع في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على تسجيل هذه التصرفات في سجلات الشركة بطلب يقدم من المتصرف إليه الأخير في هذه الأسهم دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 106 سالفة الذكر. أما الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمتعلقة بوجوب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكة لكويتي فإنها باقية ولم يتناولها الاستثناء المقرر في الفقرة الثالثة من المادة (1) والذي يقتصر على الإجراءات فقط. وقد تناولت المادة الثانية من المشروع الأحكام الخاصة بالشركات التي جرى التعامل في أوراقها المالية – سواء أكانت أسهما أو سندات – قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية ومن بين هذه الشركات الشركات الخليجية التي تم التعامل في أسهمها دون أن يصدر في شأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة فقضت المادة الثانية من المشروع بعدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 عليها، أي أن تداولها يعتبر صحيحا دون صدور الترخيص المشار إليه في هذه المادة بتداولها وحتى تصحح الأوضاع بالنسبة للتعامل في هذه الأوراق المالية قبل العمل بهذا القانون نص المشروع في الفقرة الثانية من المادة الثانية على اعتبار هذه العمليات صحيحة. وحماية للحقوق المكتسبة ورعاية للمراكز القانونية التي استقرت نتيجة للأحكام النهائية الصادرة في المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون قبل العمل به فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على عدم الإخلال بها اعتدادا بحجيتها التي تعلو على أي اعتبار آخر، أما الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم فقد نص على اعتبارها منتهية متى كانت قد أقيمت بطلب بطلان بيع الأسهم أو الأوراق المالية استنادا إلى أحكام المادتين 106 (فقرة أولى) أو 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه أو المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 وتقضي المحاكم فيها – عند العمل بهذا القانون – باعتبارها منتهية ورد الرسوم الخاصة بها.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 20، 65، 179 من الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها. وعلى القانون رقم 75 لسنة 1982 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باسم الشركات التي تمت بالأجل، وعلى القانون رقم 100 لسنة 1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا تسري أحكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه على الشركات المساهمة التي أسست قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في أسهم هذه الشركات قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 106 أو المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه على الشركات التي جرى التعامل في أوراقها المالية بالكويت قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة عمليات التداول في هذه الأوراق التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الأسهم والأوراق المالية استنادا إلى حكم المادتين 106 (فقرة أولى) أو 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه أو المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970المشار إليه، وترد الرسوم الخاصة بها.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن