تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة نشطت حركة التجارة داخل البلاد باستيراد المصوغات الذهبية والفنية والبلاتينية والأحجار ذات القيمة بغية حيازتها وعرضها للبيع الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع لوضع الأحكام التي تكفل الاشراف على التعامل في هذه المصوغات والأحجار. وتحقيقا لهذا الغرض فقد رؤى أن يصدر قانون بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة وقد تضمن في مادته الأولى تعريف بعض المصطلحات، ونص في المادة الثانية على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة وكذلك الأحجار ذات القيمة. وتضمنت المادة الثالثة تحديد المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها (الذهب والفضة والبلاتين) وبينت المادة الرابعة الاحكام المتعلقة بالمعايير القانونية لدرجة لقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها. وطبقا للمادة الخامسة فان كل قطعة من المشغولات تدمغ اذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية وكاملة الصنع بحيث لا تجري عليها بسبب عمليات اعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم الا ما توجبه ضرورات الصناعة وقد بينت الفقرة الثانية من هذه المادة ما يتبع بالنسبة للمشغولات التي يتضح من تحليلها أنها أقل من المعيار المحدد من قبل صاحب الشأن وراعت ان يكون حكمها موحدا ليسري على جميع المشغولات المصنعة محليا وكذلك المستوردة. وعنيت المادة السادسة بمعالجة دمغ المشغولات المطلية موضحة الختم الذي تدمغ به، كما أوضحت المادة السابعة الوضع بالنسبة للمشغولات التي يتكون أكثر من نصفها من معدن ثمين معين والباقي من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا بحيث يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن. وعالجت المادة الثامنة اجراءات الرقابة على مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة المستوردة من الخارج بقصد التجارة، فاذا كانت قد وردت في طرود فيجب على الجمارك أو مستودعات البريد أن ترسلها الى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لفحصها أو دمغها أو التأكد من أنها مدموغة بختم معترف به، أما اذا قدمت من أصحاب الشأن مباشرة للوزارة، فيجب في هذه الحالة على مقدمها أن يثبت دخولها البلاد بطريقة مشروعة. وطبقا للمادة التاسعة فانه يحظر اطلاق أي تسمية أو وصف يبين أن المشغول – كليا أو جزئيا – من المعادن الثمينة ما لم يكن المشغول مدموغا، كما لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة أو الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها للبيع ما لم تكن مدموغة على النحو الذي حدده القانون، واستثناء من ذلك فقد أجازت المادة العاشرة الاكتفاء بدمغ احدى الدول الأجنبية على أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة باعتماد ختمها المعترف به. ونصت المادة الحادية عشرة على أنه يجوز بقرار من الوزير الزام مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة، أما بالنسبة للاحجار ذات القيمة فقد حظرت المادة الثانية عشرة بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة باقرار كتابي من صاحب الشأن موضح فيه البيانات المتعلقة بالحجر، كما حرصت المادة الثالثة عشرة على النص على أن تكون اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بترخيص مؤقت يصدر وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المالية ويجوز أن يتضمن الترخيص استثناء المعرض من الدمغ والاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وذلك بمراعاة ان دخول المعروضات اذا كان بقصد عرضها فقط دون أن يتم بيعها بعد ذلك فليس هناك ما يدعو لفحصها ودمغها وفقا لأحكام هذا القانون عند استيرادها الا اذا تقرر عرضها بقصد البيع فعندئذ يجب استيفاء هذه الأحكام. كما فرضت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وقد روعي فيها تشديد عقوبة الغرامة مراعاة لطبيعة هذه الجرائم وما تؤدي اليه من اخلال بالثقة في تجارة وصناعة المعادن الثمينة. ونصت المادة السادسة عشرة على عقوبة تكميلية يجب على المحكمة أن تقضي بها وهي تكسير المصوغات وردها الى أصحابها، واعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على ادارته عن مخالفة أحكام هذا القانون. ولما كانت هذه الجرائم تمس حركة التعامل والثقة بالسوق المحلية فقد شددت المادة السابعة عشرة العقوبة في حالة العود، كما نصت على التدرج في العقوبات التكميلية الى الحد الذي تصل فيه الى جواز غلق المحل نهائيا وسحب ترخيصه وحرمان المخالف من مزاولة المهنة، وطبقا للمادة الثامنة عشرة فانه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بنشر الحكم بكامله أو موجزه في الصحف التي تعينها أو بالصاقه في الأماكن التي تحددها وذلك على نفقة صاحب الشأن. ونصت المادة التاسعة عشرة على أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وكذلك سحب العينات لفحصها واختبارها وتحليلها للكشف عن أية مخالفة للقانون. ونظرا لأن تطبيق القانون يحتاج الى اجراءات تنفيذية لتحديد علامات الدمغ الرسمية للمعايير القانونية وتنظيم اجراءات وشروط الفحص والدمغ، فقد نصت المادة العشرون على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون متضمنة تنظيم هذه المسائل وغير ذلك من القواعد التنفيذية ذات الطابع الفني وفئات الرسوم المستحقة وحرصت المادة الواحدة والعشرون على أن يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره حتى تتهيأ المدة الكافية للاعداد واصدار هذه القرارات، ولذلك فقد استثنيت المادة العشرون وهي سند اصدار هذه القرارات من هذا الحكم ونص على أن يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور، وعلى المادتين 20 و154 من الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها: 1- المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة، وأصناف نصف مشغولة أو أصناف غير مشغولة وسبائك. 2- معيار درجة النقاء: يعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل 1000 جزء بالوزن من السبيكة. 3- مشغولات المعادن الثمينة: كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا يقل معيار درجة نقائه عن الحد الأدنى للمعايير القانونية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة إبرائية. 4- الأصناف المطلية: تعني أصنافا من معادن غير ثمينة مطلية بمعادن ثمينة. 5- الأصناف الملبسة: تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه ملبسة برقائق من معادن ثمينة. 6- الأصناف المطعمة: تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه مطعمة بمعادن ثمينة وأحجار ذات قيمة أو بأيهما. 7- الأحجار ذات القيمة: تعني الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية. 8- الدمغ: تعني عملية دمغ المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الواردة بالبنود 3 و4 و5 و6 من هذه المادة بعلامات مميزة رسمية أو علامات معترف بها للدلالة بوجه خاص على نوع المعدن الثمين ومعياره القانوني. 9- تعديل غير ملائم: يعني إجراء إضافة، أو تغيير، أو تبديل أو تصليح للمشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها، أو تعديلها بأي طريقة أخرى مثل إضافة أجزاء من نفس المعيار غير مدموغة.
المادة (2) : 1- تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلوبة والملبسة والمطعمة، وكذلك الأحجار ذات القيمة، ولها على الأخص ما يلي: أ- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة. ب- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص. جـ- فحص ومراقبة الأحجار ذات القيمة. 2- لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بتحديد أنواع المشغولات المصاغة من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها علي النحو التالي المبين قرين كل منها: أ- الذهب: معيار (22 قيراطا) يعني 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (21 قيراطا) يعني 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (18 قيراطا) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من معيار (24 قيراطا) أو 1000 جزء من الألف. ب- الفضة: 925 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. 800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء. جـ- البلاتين: 950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.
المادة (4) : تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي: أ- إذا كان المشغول من الذهب, تكون مادة اللحام من الذهب, ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن 750 جزءا من كل 1000 جزء. ب- إذا كان المشغول من الفضة, تكون مادة اللحام من الفضة, ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول. جـ- إذا كان المشغول من البلاتين, تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر, ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء.
المادة (5) : تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية, وكاملة الصنع بحيث لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه ضرورات الصناعة. وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات - سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة - أقل من المعيار المحدد من قبل أصحاب الشأن. يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة, فإن لم يطلب أو كانت المشغولات دون المعايير القانونية المقررة أو كان هذا الفعل قد تكرر منه خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات وترد إليه.
المادة (6) : تدمغ مشغولات الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم بختم الفضة، أما مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم فإنها تدمغ بختم المعدن الثمين المطابق لمعدن المشغول نفسه.
المادة (7) : إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين, وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا, يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن.
المادة (8) : تقوم الجهة المختصة بالجمارك أو مستودعات البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، بإرسال الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون المستوردة من الخارج بقصد التجارة، إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لفحصها وتحليلها ودمغها أو للتأكد من أنها مدموغة بختم معترف به. وعند تقديم الطرود مباشرة للفحص والدمغ، يجب على مقدمها إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة وإلا قامت الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، قبل إجراءات الفحص والدمغ، بإبلاغ الأمر إلى جهات الاختصاص مع التحفظ على محتويات الطرود وإثبات شخصية مقدمها، وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص.
المادة (9) : يحظر إطلاق أي تسمية أو وصف يبين أن المشغول كليا أو جزئيا من المعادن الثمينة، كما يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو الآتي: أ- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لمعيارها بأحد المعايير القانونية المرخص بها. ب- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتويه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه. جـ- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية بالدمغ على النحو المذكور، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
المادة (10) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز الاكتفاء بدمغ إحدى الدول الأخرى، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد ختمها المعترف به.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة إلزام مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.
المادة (12) : يحظر بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكون مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.
المادة (13) : تكون إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون بترخيص مؤقت يصدر وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المالية. ويجوز أن يتضمن الترخيص استثناء المعروضات من الدمغ أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 إذا كان القصد هو عرضها فقط، فإذا عرضت بقصد البيع وجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها تعديلا غير ملائم يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به, وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ, ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المحل مؤقتا لمدة ستة شهور.
المادة (16) : يحكم بتكسير المضبوطات وردها لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.
المادة (17) : تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة، ويحكم بمصادرة المضبوطات ويغلق المحل مؤقتا مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين. ويجوز في حالة العود للمرة الثانية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحكم بغلق المحل نهائيا وبسحب ترخيصه وحرمان المخالف من مزاولة المهنة.
المادة (18) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بنشر الحكم بكامله أو موجزه في الصحف والمجلات التي تعينها أو بإلصاقه في الأماكن التي تحددها على نفقة صاحب الشأن.
المادة (19) : يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها لسحب العينات لفحصها واختبارها وتحليلها وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وتحرز المشغولات المضبوطة وتحفظ إلى أن يفصل في الدعوى نهائيا.
المادة (19) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتتضمن بوجه خاص ما يأتي: أ- تحديد علامات الدمغ الرسمية للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون. ب- اعتماد علامات الدمغ المعترف بها الخاصة بالدول الأخرى. جـ- تحديد الرسوم المستحقة مقابل الفحص والتحليل والدمغ والترقيم وإصدار الشهادات. د- شروط وإجراءات الدمغ. هـ- طرق فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة أو مزيجها، ومشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وكذلك طرق فحص الأحجار ذات القيمة.
المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة السابقة فيعمل بها من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن