تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : -بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1980، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3, 4, 5, 7, 15) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه النصوص التالية:- مادة (3) تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها: أ- الذهب: معيار (22 قيراطا) يعني 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (21 قيراطا) يعني 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (18 قيراطا) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي (الخاص) من معيار (24 قيراطا) أو 1000 جزء من الألف. ب- السبائك الذهبية: السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 999.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ج- الفضة: 925 أو جزءا من كل 1000 جزء. 800 سهم أو جزءا من كل 1000 جزء. د- السبائك الفضية: السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 99.9 سهماً أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. هـ- البلاتين: 950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ولوزير التجارة والصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدى الوزارة. مادة (4) تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:- أ- إذا كان المشغول من الذهب تكون مادة اللحام من الذهب كالتالي: عيار الذهب عيار اللحام معيار (22 قيراطا) 916.6 سهما لا تقل عن 840 سهما معيار (21 قيراطا) 875 سهما لا تقل عن 750 سهما معيار (18 قيراطا) 750 سهما لا تقل عن 750 سهما ب- إذا كان المشغول من الفضة تكون مادة اللحام من الفضة ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول. ج- إذا كان المشغول من البلاتين تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء. د- يكون قص المشغولات بغرض التحليل من أجزاء غير مكان اللحام إلا إذا اقتضى الأمر وجوب تحليل مادة اللحام. مادة (5) تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أم ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية وكاملة الصنع لا يجرى عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه أصول الصنعة مع مراعاة أن يكون الدمغ بصورة فنية لا تحدث أضرارا بليغة أو تغييرا في شكل المشغول. وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات- سواء أكانت قطعة منفردة أم عينة من مجموعة مشغولات متطابقة أقل من المعيار المحدد من قبل صاحب الشأن يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة وإذا تبين أن المشغولات دون المعايير المقررة تعاد إليه وتكون المسئولية على صاحب الورشة المصنعة محليا في حال وجود علامة الورشة على المشغول عند حدوث المخالفة ولا يتحمل صاحب المحل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك. وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة يتم: 1- إذا كانت المشغولات مصنعة محليا توسم المشغولات بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة وترد إليه. 2- إذا كانت المشغولات مستوردة يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل ويطلب منه إعادة تصديرها أو وسمها بالمعيار الأقل الأقرب للنتيجة. وفي جميع الأحوال إذا تكرر الفعل للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات إذا كانت مصنعة محليا ويعاد تصديرها متى كانت مستوردة. مادة (7) 1- إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن. 2- إذا كان المشغول من معدن ثمين يصحبه معدن ثمين أقل قدرا أو أحجار كريمة أو أحجار شبه كريمة وجب على البائع أن يوضح في فاتورة البيع وزن المعدن الثمين بالمشغول. أما بالنسبة للمعدن الأقل قدرا ومعيارا والأحجار الكريمة وشبه الكريمة فإنها تدخل ضمن وزن المشغول بشرط أن يوضح نوعية المعدن الأقل قدرا أو معيارا والأحجار المصحوبة بالمشغول. مادة (15) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها تعديلا جوهريا- يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم (19) مكررا يكون نصها كالآتي: -تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن