تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انشئ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالقانون رقم 35 لسنة 1961 الصادر في 31/12/1961 والغرض منه هو مساعدة الدول العربية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها. وقد كان رأس مال الصندوق خمسين مليون دينار كويتي زيد إلى مائة مليون بالقانون رقم 9 لسنة 1963 ثم إلى مائتي مليون بالقانون رقم 64 لسنة 1966. ونظرا إلى ما تتجه إليه نية الحكومة من مد مساعداتها وقروضها إلى الدول النامية غير العربية الصديقة معاونة لها على السير قدما في مضمار التنمية فقد رؤى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم اقتضت إعادة تنظيمه من جديد. ولذلك أعد مشروع القانون المعروض متضمنا التعديلات الآتية على القانون الحالي: 1- رفع رأس المال من مائتي مليون إلى ألف مليون دينار يعطى أربعمائة مليون منها من مدخرات الحكومة على أن يؤخذ على دفعات حسب الحاجة، ويعطى الباقي وقدره ستمائة مليون من الإيرادات العامة للدولة عن طريق اقتطاع نسبة مئوية منها يحددها قانون ربط الميزانية. 2- شمول نشاط الصندوق للدول النامية بالإضافة إلى الدول العربية. 3- إشراف رئيس مجلس الوزراء على الصندوق ورئاسته لمجلس إدارته، مع إجازة تفويضه لوزير المالية والنفط في كل اختصاصاته بمقتضى هذا القانون أو في بعضها. وقد رؤى في فترة الانتقال أن يستمر نفاذ القرارات التنفيذية السابق صدورها طبقا لقانون الحالي فيما لا يتعارض مع القانون الجديد إلى أن تصدر قرارات تنفيذية جديدة طبقا لأحكامه.
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين 61 و65 من الدستور، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانونين رقم 9 لسنة 1963 ورقم 64 لسنة 1966، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويشرف عليها ويرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالفروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها؛ وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : أ- يكون رأس مال الصندوق ألف مليون دينار كويتي. ب- يعطى ما مقداره أربعمائة مليون دينار كويتي من رأس المال من مدخرات الحكومة وتؤخذ على فترات حسب احتياجات الصندوق. ج- يغطى رأس المال المتبقي ومقداره ستمائة مليون دينار كويتي من الإيرادات العامة للدولة وذلك عن طريق اقتطاع نسبة مئوية من الإيرادات العامة السنوية. ويحدد قانون ربط الميزانية العامة للدولة في كل سنة النسبة الواجب اقتطاعها من الإيرادات العامة لتغطية رأس المال المتبقي.
المادة (3) : تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25 %) من الأرباح الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 2003/ 2004 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.
المادة (4) : يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (5) : يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي.
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق يبين فيه على الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل.
المادة (7) : لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض وزير المالية والنفط في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على أن القرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا له تستمر نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر قرارات جديدة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن