بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه النص التالي:
" غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء, وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليميا ودوليا.
كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من رأس مال الصندوق وتمنح هذه القروض وفقا للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه, النص التالي:
"يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 87/1998".
المادة (3) : تضاف إلي القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكررا نصها كالتالي:
"تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من الأرباح الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 2003/2004 تحول إلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها".
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت