بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية *.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 23/ 11/ 1999 وقد زال ما له من قوة القانون اعتباراً من 30/ 6/ 1999.
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
أنشأت الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالقانون رقم 35 لسنة 1961 ثم أعادت تنظيمه بالقانون رقم 25 لسنة 1974 بغرض مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض الأزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها إيمانا منها بوحدة الأمة العربية والتواصل الإنساني والتعاون الدولي لرفع المعاناة ومد يد العون والمشاركة في توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الدول وقد كان لمساهمات الصندوق في هذا المجال اثر كبير في المكانة المرموقة التي تبوأتها الكويت في المجتمع الدولي.
وقد كانت المادة الثالثة من قانون الصندوق تنص على أن رأس مال الصندوق ألف مليون دينار ثم زيد إلى الفي مليون دينار بموجب المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1988 على أن تغطى هذه الزيادة من مصدرين الأول ما يخصص لهذا الغرض من الإيرادات العامة للدولة وفقا لما يرد في الميزانية السنوية والثاني ما يستقطع من صافى الأرباح السنوية للصندوق اعتبارا من السنة المالية 87/1988 وقد تمت تغطية هذه الزيادة في نهاية السنة المالية 97/1998.
وقد نمت تغطية هذه الزيادة في نهاية السنة المالية 97/1998 وأصبح رأس المال وقدره ألفا مليون دينار مدفوعا بالكامل ولذلك وجب تعديل المادة الثالثة من قانون الصندوق بما يتفق مع الوضع الحالي لرأس مال الصندوق.
ولما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتأثيره على إيرادات الدولة مع زيادة المتطلبات التي يحتاجها المواطنون من خدمات ضرورية ومنها الرعاية السكنية قد فرضت اللجوء إلي تدبير موارد مالية لمواجهة هذه الظروف فقد رؤى أن يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم إيرادات المؤسسة العامة السكنية للمواطنين.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد المرسوم بقانون المرافق بتعديل المادة الثالثة من قانون الصندوق والنص على أن رأس المال وقدره ألفا مليون دينار مدفوعة بالكامل وكذلك بإضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكررا تجيز بأن يستقطع سنويا نسبة لا تتجاوز 25% من صافى أرباح الصندوق لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء وذلك ابتداء من السنة المالية 98/1999.
وعملا على حل المشكلة الإسكانية في أسرع وقت ممكن رؤى إصدار المرسوم بقانون المذكور على وجه السرعة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1974، المشار إليه، النص التالي:
( يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998).
المادة (2) : تضاف مادة ثالثة مكررا للقانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه بالنص التالي:
(يجور أن تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز 25% من الأرباح السنوية الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 1998/1999، لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء).
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية, ويعرض على مجلس الأمة.
صدر بقصر بيان في: 16 ربيع الأول 1420 هـ
الموافق: 30 يونيو 1999 م
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت