بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "المجلس الأعلى للشباب والرياض ...
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة وزير الدولة، وعضوية كل من:
أمين أمانة الشباب بالاتحاد ال ...
المادة (3) : يعتمد رئيس مجلس الوزراء قرارا ...
المادة (4) : يهدف المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحي الرياضية والصحي ...
المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لجنة للتربية والإعداد القومي، ولجنة للأنشطة الاجتماعية والثقافية ...
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة لوزارة ال ...
المادة (7) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة جهاز وظيفي لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ويكون تنظيمه على الوجه ا ...
المادة (8) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، فرع في كل محافظة يسمى مجلس الشباب والرياضة، ويشكل برئاسة المحاف ...
المادة (9) : ينشأ بكل محافظة مديرية لرعاية الشباب والرياضة، تعتبر الجهاز الوظيفي لمجلس الشباب والرياضة بالمحافظة ...
المادة (10) : يتولى مجلس الشباب والرياضة في المحافظة، ولجانه وجهازه الوظي ...
المادة (11) : تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج وظائف مديري ووكلاء مديريات رعاية الشباب والرياضة في المحافظات، في موا ...
المادة (12) : يشكل بكل مركز إداري وحي، مجلس للشباب والرياضة برئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من:
مدير منطقة ...
المادة (13) : يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة ل ...
المادة (14) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين بالمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأ ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2407 لسنة 1971 ورقم 2795 لسنة 1971 ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية