بشأن تنظيم ومسئوليات المجلس الأعلى للرياضة وبإلغاء القرار رقم 1291 لسنة 1968 بتنظيم ومسئوليات وزارة الشباب.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 بشأن المراهنة على سباق ...
المادة (1) : يعتبر المجلس الأعلى للرياضة هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى الارتفاع بالمستوى الصحي والنفسي والاجتماعي للمواطنين عن طريق الأنشطة الرياضية المخت ...
المادة (3) : المجلس الأعلى للرياضة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما ...
المادة (4) : يشكل المجلس الأعلى للرياضة على الوجه التالي:
(1) رئيس ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجم ...
المادة (5) : يرفع رئيس المجلس قرارات المجلس ...
المادة (6) : يؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم لجانا تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أع ...
المادة (7) : يكون للمجلس جهاز وظيفي لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ويرأسه أمين عام ويضم أجهزة فنية للبحوث والتخطيط ...
المادة (8) : يتولى الرئيس إدارة المجلس الأعلى وتصريف شئونه، ويمثل المجلس في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويكون م ...
المادة (9) : يكون للمجلس الأعلى للرياضة ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة لوزارة الشباب ولوزير الشباب وذلك في ا ...
المادة (10) : يكون للمجلس الأعلى فروع بالمحافظات تسمى "المجلس المحلي للرياضة" وهي تتبع المجلس الأعلى فنيا والمحاف ...
المادة (11) : يشكل المجلس المحلي للرياضي من رئيس وممثلين عن الأجهزة التنفيذية لخدمات الوزارات والتنظيمات والهيئات ...
المادة (12) : يكون للمجلس المحلي للرياضة جهاز وظيفي لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ويصدر بتنظيمه قرار من المحافظ ال ...
المادة (13) : ينقل العاملون بوزارة الشباب بدرجاتهم إلى المجلس الأعلى والمجالس المحلية للرياضة أو أية وزارة أو جهة ...
المادة (14) : يكون للمجلس الأعلى للرياضة موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للمج ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1968 بتنظيم و ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية