بشأن تنظيم قطاع الشباب والرياضة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المد ...
المادة (1) : ينشأ مجلس قومي للشباب والرياضة, يتبع رئ ...
المادة (2) : يشكل المجلس القومي للشباب والرياضة على الوجه الآتي:
الوزير المختص بالشباب، رئيسا.
وزير التعليم.
...
المادة (3) : يهدف المجلس القومي للشباب والرياضة إلى تكوين شخصية المواطن في مراحل عمره المختلفة بصورة متكاملة من ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعة الضرورة إلى ذلك. ويكون الاجتماع ص ...
المادة (5) : على الوزارات والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي والهيئات الأهلية وسائر الجهات ...
المادة (6) : ينشأ جهازان أحدهما للشباب والآخر للرياضة ويتبعان الوزير المخص بالشباب ويرأس كل جهاز رئيس يصدر بتعيي ...
المادة (7) : يعتبر كل من جهاز الشباب وجهاز الرياضة أمانة فنية للمجلس القومي للشباب والرياضة كل فيما يخصه، كما يع ...
المادة (8) : يتولى جهاز الشباب بالإضافة إلى الإختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة تنظيم ...
المادة (9) : يتولى جهاز الرياضة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار تدعيم العلاقات ...
المادة (10) : لكل جهاز في سبيل أداء مهمته أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين العاملين فيه وغيرهم ...
المادة (11) : تدرج الاعتمادات اللازمة لكل جهاز في فر ...
المادة (12) : تؤول حقوق والتزامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى جهازي الشباب والرياضة كل فيما يخصه، وتتخذ إجر ...
المادة (13) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1973 الم ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة