بشأن اعتبار المراسيم بقوانين الصادرة منذ 23 يوليه سنة 1952 قائمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى الإعلان الصادر منه في 17 من يناير سنة 1953؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1953
في 10 من ديسمبر سنة 1952 أعلن القائد العام للقوات المسلحة باسم الشعب وبصفته رئيسا لحركة الجيش سقوط دستور سنة 1923 أخذا بما استقر عليه الفقه من أن نجاح الثورة يسقط الدستور القائم.
وقد ألفت الحكومة لجنة لوضع مشروع دستور جديد يقره الشعب ويحقق آمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم.
وسقوط دستور سنة 1923 يرجع إلى تاريخ نجاح حركة الجيش في 23 من يوليه سنة 1952 وليس الإعلان سالف الذكر إلا تقريرا لأمر واقع.
وقد صدرت منذ هذا التاريخ مراسيم بقوانين متعددة، أشير في ديباجتها إلى المادة 41 من الدستور، ولم يكن هذا استنادا إلى أحكام تلك المادة بل استئناسا بحالة الضرورة التي طبقتها في حالة بعينها وهى حالة حل مجلس النواب وقد نص على ذلك صراحة في المذكرات الإيضاحية لتلك المراسيم بقوانين.
إلا أنه رئي من الأوفق - قطعا لكل جدل - النص على اعتبار تلك المراسيم بقوانين قائمة من تاريخ صدورها حتى تلغى أو تعدل بالطرق المعتادة وذلك فيما عدا المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952 الخاص بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1952 ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص لأن إعلان سقوط الدستور يجعل هذين المرسومين بقانونين غير قائمين.
وقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق لهذا الغرض، ونظرا إلى حالة الاستعجال التي تقضى إصداره اليوم لم يتيسر عرضه على مجلس الدولة.
والأمر معروض على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باستصداره.
17 يناير سنة 1953
عن رئيس مجلس الوزراء
سليمان حافظ
المادة (1) : تعتبر المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 23 من يوليه سنة 1952 إلى 10 من ديسمبر سنة 1952 قائمة من تاريخ صدورها، وذلك فيما عدا المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952 بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1952 ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص فيعتبران غير قائمين.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت