بشأن أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية:
(أولاً) الغدر.
(ثانياً) الافتيات.
المادة (2) : يُعدّ غدراً الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المادتين 9 و64.
(2) كل تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيّدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير.
(3) قبول وعد بشيء ما أو فائدة أو ميزة مقابل استعمال النفوذ حقيقياً كان أو مزعوماً للحصول على أي تصرف أو أمر أو توصية أو رأي أو فعل أو ميزة من أي سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو جهة خاصة خاضعة لإشراف أو توجيه السلطات العامة بوجه من الوجوه.
المادة (3) : يُعدّ افتياتاً الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أحكام المواد 134 و135 و136 من الدستور.
(2) تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
(3) كل عمل أو تصرّف يُقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خوّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء.
(4) التدخل في الانتخابات أو إجراءاتها بقصد التأثير في نتيجتها سواءً كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
المادة (4) : يُعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة ويعاقب على الافتيات بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه.
المادة (5) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتماً عزله من الوظيفة وسقوط عضويته في أحد المجلسين وحرمانه من الحقوق الانتخابية وتتّبع فيما يتعلّق بتوقيع العقوبات التبعية الأخرى الأحكام المقررة في قانون العقوبات. على أنه لا يجوز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء