تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 و66 و67 و68 و69 و70 من الدستور. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام المخصوص في دار محكمة النقض.
المادة (2) : تتّبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبيّنة في النصوص التالية مكملة بما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات.
المادة (3) : يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره مع صورة محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت في شأنه وجميع الأوراق المتعلّقة به ويرسل رئيس محكمة النقض خلال ثلاثة أيام صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الشيوخ لتعيين الشيوخ الذين يشتركون في عضوية مجلس الأحكام.
المادة (4) : يُعيّن بالقرعة من بين أعضاء مجلس الشيوخ للاشتراك في عضوية مجلس الأحكام ثمانية أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يكمل العدد من بينهم عند الضرورة بترتيبهم في القرعة. وتتم القرعة خلال أسبوع على الأكثر من وصول قرار الاتهام إلى رئيس مجلس الشيوخ ويبلغ رئيس هذا المجلس رئيس محكمة النقض أسماء الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اليوم التالي على الأكثر. وتسري على الشيوخ المشتركين في عضوية مجلس الأحكام القواعد المقررة في القانون في شأن القضاة.
المادة (5) : يجلس في مجلس الأحكام بترتيب الأقدمية ثمانية من مستشاري محكمة النقض أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يكمل العدد من بينهم عند الضرورة بترتيبهم في الأقدمية.
المادة (6) : يتولّى قلم كتّاب محكمة النقض أعمال قلم كتّاب مجلس الأحكام.
المادة (7) : يتولّى مكتب مجلس النواب بناءً على طلب ممثل الاتهام أمام مجلس الأحكام إعلان المتهم بصورة قرار الاتهام وقائمة شهود الإثبات ويجرى الإعلان وفقاً لأحكام القانون. وعلى ممثل الاتهام إيداع هذه الأوراق بمجرد إعلانها قلم كتّاب محكمة النقض.
المادة (8) : يُعيِّن رئيس مجلس الأحكام موعد انعقاد المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتّاب بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذي ينعقد فيه المجلس قبل الموعد بثمانية أيام على ألأقل. ويُخطِر رئيس المجلس أعضاءه بالموعد المعيّن قبله بثلاثة أيام.
المادة (9) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ ويكون جلوسهم شيخاً فمستشاراً على التوالي ويُبدون آراءهم بهذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر الشيوخ سناً ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معاً في جانب.
المادة (10) : يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام مجلس الأحكام.
المادة (11) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يُعيِّن لإجرائه لجنة من ثلاثة من أعضائه ويكون للمجلس وللجنة في ذلك الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق.
المادة (12) : يجوز لمجلس الأحكام في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً ويجوز ذلك للجنة التحقيق على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي الذي تأمر به على ثلاثين يوماً إلا بإذن المجلس.
المادة (13) : متى انتهى التحقيق أودعت أوراقه قلم الكتّاب ليطّلع عليها من يُمثل الاتهام والدفاع والحقوق المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهما بذلك. ويجوز استيفاء التحقيق بناءً على ما يُبديه أيهم في الميعاد المذكور.
المادة (14) : يُعدّ أحد المستشارين تقريراً بملخص ما تم في الدعوى ويتلى التقرير في المجلس قبل سماع الشهود والمرافعة.
المادة (15) : لا يجوز إفشاء مداولات المجلس ويُعاقب على هذا الإفشاء بالحبس.
المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار. ومع ذلك يجوز: (أ) إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صيغة الاتهام. (ب) تغيير وصف الأفعال المسندة للمتهم بشرط ألا يُحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة في قرار الاتهام. (ج) الحكم على المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في قرار الاتهام بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة في الدعوى.
المادة (17) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام التي يُصدرها المجلس. على أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بناءً على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يُمثله قانوناً أو أقاربه أو زوجته بعد موته ويقدّم الطلب لمحكمة النقض ويُفصل فيه طبقاً لما هو مقرر في القانون. فإذا رأت قبوله أعيدت الإجراءات أمام مجلس الأحكام وفقاً لهذا القانون.
المادة (18) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يُخطِر رئيس مجلس النواب ورئيس محكمة النقض بذلك وله أن يقبض على المحكوم عليه حتى يُصدِر رئيس محكمة النقض أمره بحبسه أو بإخلاء سبيله وذلك إلى أن يتم تشكيل المجلس فيقرر ما يراه في هذا الشأن وتنظر الدعوى ولو فرّ المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه. ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضور.
المادة (19) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي يُصدرها المجلس وفقاً لما هو مقرر في القانون.
المادة (20) : يجوز ردّ اعتبار المحكوم عليه وفقاً لما هو مقرر في القانون.
المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن