بشأن تنظيم مسئوليات وزارة الشباب وبإلغاء القرارين رقم 722 لسنة 1967 بتعديل إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب ورقم 917 لسنة 1967 بتنظيم المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ...
المادة (1) : تتولى وزارة الشباب وضع سياسة رعاية الشباب فى نطاق سياسة الدولة وتخطيط ومتابعة تقييم كافة شئون رعاية ...
المادة (2) : اقتراح التشريعات وإصدار القرارات المنظمة ل ...
المادة (3) : المتابعة والإشراف الفني وتنظيم أنشطة رعاية الشباب الت ...
المادة (4) : لوزير الشباب تشكيل لجان فنية خاصة بأنشطة رعاية الشباب ...
المادة (5) : تنشأ مديريات لرعاية الشباب بالمحافظات- وتدرج اعتماداتها في فصل مستقل بميزانية كل محافظة- تنقل إليه ...
المادة (6) : تدرج الدرجات الخاصة بوظائف العاملين بأجهزة رعاية الشباب المحلية في ميزانية وزارة الشباب على سبيل ال ...
المادة (7) : تنقل وظائف العاملين الفنيين بأجهزة رعاية الشباب المركزية بالوزارات والهيئات ...
المادة (8) : تشترك وزارة الشباب في المجلس الأعلى المختص بالنظر في شئون المعاهد العالية للتربية الرياضية والمعاهد ...
المادة (9) : يشكل مجلس مشترك من وزارتي التربية والتعليم والشباب، لوضع سياسة معاهد التربية الرياضية المتوسطة بقرا ...
المادة (10) : يستمر العمل بالقوانين والقرارات الجمهورية واللوائ ...
المادة (11) : تؤول إلى وزارة الشباب الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى لر ...
المادة (12) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 722 لسنة 1967 بتعديل إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب وقرار رئي ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة