بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 3721 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب ويعتبر هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 61 ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى تنظيم رعاية الشباب في الجمهورية العربية المتحدة وتنسيقه وتدعيمه بحيث تتكامل مع باقي ...
المادة (3) : يشكل المجلس من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي رئيسا وعضوية كل من :
(1) وزير الدولة للشباب . ...
المادة (4) : يؤلف المجلس من بين أعضائه لجانا تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس ...
المادة (5) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الأهلية أن تز ...
المادة (6) : يكون للمجلس جهاز وظيفي يصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته ...
المادة (7) : يكون لرئيس المجلس السلطات المقررة لوزير الخزانة في الشئون المالية، كما تؤول إليه كافة السلطات المخو ...
المادة (8) : تشكل بكل محافظة لجنة لرعاية الشباب برئاسة المحافظ أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- أمين لجنة منظمة الش ...
المادة (9) : تختص لجنة الشباب بالمحافظة بمباشرة رعاية الشباب في نطاق المحافظة وتعمل في إطار السياسة العامة والخط ...
المادة (10) : يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجان محلية لرعاية الشباب بالمدن أو القري وفقا لظروف كل منها وتكون هذه ا ...
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف حكم ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره؛
ص ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة