تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع المخالفة مقابل الصلح 1- استخدام المياه الصالحة للشرب أو السماح باستخدامها في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت وذلك باستخدام الخراطيم أو غيرها من وسائل التدفق المباشر. (1000) ألف ريال 2- عدم إصلاح التسريبات التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية التي تؤدي إلى تسريب المياه بعد إخطار ذوي الشأن بإصلاحها. (1000) ألف ريال 3- ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. (500) خمسمائة ريال
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس.
المادة (2) : تتولى المؤسسة، في سبيل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بما يلي: 1- تطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية. 2- تحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء. 3- تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك العالي. 4- تطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التمديدات الكهربائية والمائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء. 5- تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء. 6- العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام. 7- العمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج الدراسية، وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.
المادة (3) : على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما يلي: 1- الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. 2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس. وعلى شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت.
المادة (4) : يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكا أم مستأجرين، القيام بما يلي: 1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة. 2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. 3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
المادة (5) : يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء الكشف والفحص على التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة.
المادة (7) : يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (8) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن