بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر عام 2001، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2006،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها الثامن والستين، المنعقد في 7/5/ 2005، بناء علي تفويض من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها الثاني والسبعين، المنعقد في 4/11/2006،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والمعنويين، بدءا من 4 نوفمبر 2006، بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية:
- خدمات التأمين.
- خدمات النقل بأنواعه.
كما يسمح لهم من تاريخ العمل بهذا القانون، بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية:
- مكاتب التوظيف الأهلية.
- تأجير السيارات.
- الأنشطة الثقافية، عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.
وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر