بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6/ بند 5) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (6/ بند 5):
"5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا الحكم بشرط أن تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر