بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بتعريفي "الجهة البيطرية المختصة", "حيوانات الزينة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه، التعريفان التاليان:
"الجهة البيطرية المختصة: قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.
حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة لغرض الزينة كالقطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة وغيرها".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (3/ بند 2), (22), (24), (26) من القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3/ بند 2):
"2- الدولة المستورد منها أو المصدر إليها، وبلد المنشأ".
مادة (22):
"يجب أن ترفق بإرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية، والسموم خاصة الفطرية، والبروتين من أصل حيواني، والمواد المشعة والمسرطنة، والمواد المحرمة كالدم المسفوح ولحم الخنزير".
مادة (24):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (3), (4), (6)، (9), (10), (15), (16), (21), (22) من هذا القانون.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة، في حالة العود. ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة".
مادة (26):
"يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه، مادة برقم (22 مكررا) يكون نصها التالي:
مادة (22 مكررا):
"يجب أن تكون الشهادات الصحية المشار إليها في هذا القانون محررة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة إلى أي منهما ترجمة معتمدة، ومصدقا عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وجدت، أو أي من سفارات الدول الأعضاء".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما ما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر