تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات ...
المادة (1) : يكون لطلاب كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحادات ...
المادة (1) : تعتمد لائحة اتحاد الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتح ...
المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2848 لسنة 1963 المشا ...
المادة (2) : أغراض الاتحادات هي: (أ) العمل على تنمية قدرات الطلاب فكريا, نضاليا, وتوجيه قواهم وخبراتهم للمشارك ...
المادة (3) : يشترط تمتع طلاب الجامعات بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوي الذي يصدر ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
المادة (4) : تتعاون الاتحادات مع منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب, وتعمل على ...
المادة (5) : تشمل اتحادات طلاب الجامعات التشكيلات الآتية: (أ) اتحاد طلاب الكلية. (ب) اتحاد طلاب الجامعة. وي ...
المادة (6) : تباشر مجالس اتحادات الطلاب أوجه النشاط المتنوعة عن ... اللجان الرئيسية الآتية: (1) اللجنة الثقافية ...
المادة (7) : تعمل اللجنة الثقافية على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والمؤتمرات وإصدار ا ...
المادة (8) : تعمل لجنة النشاط الاجتماعي والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) بحث مشاكل الطلاب واحتياج ...
المادة (9) : تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مس ...
المادة (10) : تعمل اللجنة الفنية على تحقيق الأهداف الآتية: (1) تشجيع النشاط الفني للطلاب وتوجيهه بما يتفق مع أغر ...
المادة (11) : تعمل لجنة الجوالة على تنظيم أوجه نشاط الجوالة, وتنشي ...
المادة (12) : تعمل لجنة المعسكرات والرحلات على إقامة المعسكرات وتنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية الت ...
المادة (13) : يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية من الأمناء والأمناء المساعدين للجان النشاط المنصوص عليها في المادة ...
المادة (14) : تشكل لجنة من لجان النشاط من طالبين منتخبين عن كل فرقة ...
المادة (15) : يكون رائد الشباب بالكلية مسئولا عن نشاط مجلس الاتحاد ولجانه ويكون لكل لجنة رائد من بين أعضاء هيئة ا ...
المادة (16) : يجتمع مجلس اتحاد طلاب الكلية ...
المادة (17) : يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية بالمسائل الآتية: (أ) تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية. ...
المادة (18) : تتكون موارد اتحاد طلاب الكلية من: (أ) النسبة التي يخصصها وزير التعليم العالي من الرسوم السنوية ل ...
المادة (19) : يشكل مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من: (أ) الأمين والأمين المساعد لمجلس اتحاد كل كلية. (ب) أمناء لجا ...
المادة (20) : يكون لمجلس اتحاد الجامعة مكتب تنفيذي يشكل من الأمين وال ...
المادة (21) : يكون رائد الشباب للجامعة مسئ ...
المادة (22) : تتبع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لجان مماثلة للجان المنصوص عليها في المادة السادسة بالإضافة إلى لجنة ال ...
المادة (23) : يكون لكل لجنة من اللجان رائد من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يختاره رائد الشباب للجامعة ويشتر ...
المادة (24) : يتولى كل من رائد الشباب بالجامعة ورائد الشباب بالكلية ورواد اللجان المتنو ...
المادة (25) : أهداف ومسئوليات اللجان: (أ) تعمل كل لجنة على تحقيق أهداف اللجنة المماثلة لاتحادات الكليات. (ب) ...
المادة (26) : يجتمع مجلس اتحاد طلاب الجام ...
المادة (27) : يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بنظر المسائل الآتية: (أ) تحقيق أغراض الاتحاد المنصوص عليها في المادة ...
المادة (28) : تتكون موارد اتحاد طلاب الجامعة من: (أ) النسبة التي يخصصها وزير التعليم العالي من الرسوم السنوية ل ...
المادة (29) : يدعو أمين عام مجلس الاتحاد المجلس إلى الانعقاد ويعد جدول أعما ...
المادة (30) : يختص أمين مجلس الاتحاد بتحرير محا ...
المادة (31) : ينوب الأمين المساعد ...
المادة (32) : لا يكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وكذلك رائد الشباب كما يدعى لهذه الا ...
المادة (33) : يقدم مجلس اتحاد طلاب كل كلية إلى كل من عميد الكلية وأمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي و ...
المادة (34) : يقوم مجلس الاتحاد بتنظيم شئونه والإشراف على تنفيذ قراراته وتنفيذ اللوا ...
المادة (35) : يختار عميد الكلية بناء على ترشيح رائد الشباب مراقبا ماليا وإداريا لاتحاد طلاب الكلية من بين العاملي ...
المادة (36) : تتولى مراقبة رعاية الشباب بالجامعة ومكتب رعاية الشباب في الكليات القيام بالأعمال الكتابية والإدارية ...
المادة (37) : يكون لاتحادات الطلاب لائحة إدارية ومالية تصدر بقرار من و ...
المادة (38) : تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول نوفمبر من كل عام, وينتهي في آخر أكتوبر التالي وإذا لم تعتمد الم ...
المادة (39) : يتم تشكيل اتحاد الطلاب بالكليات سنويا ويصدر بتح ...
المادة (40) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات أو أي لجنة من لجانها أن تتوافر فيه الشروط الآتية: ...
المادة (41) : يشترط لصحة الانتخابات في اتحادات طلاب الكليات حضور 50% على الأقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد تؤ ...
المادة (42) : إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب أي كلية بسبب عدم إمكان إجراء الانتخابات في جمع فرقها طبقا للمادة الس ...
المادة (43) : مدة العضوية في اللجان وا ...
المادة (44) : تباشر مجالس اتحادات الطلاب ولجانها المختلفة نشا ...
المادة (45) : ينتخب طلاب الدراسات العليا بالكلية من بينهم عضوا بمجلس اتحاد الكلية كما ينتخبون عضوا من بينهم ...
المادة (46) : للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة الحق في ممارسة أوجه نشاط الاتحاد المخ ...
المادة (47) : يعقد أعضاء لجان الاتحاد في كل كلية مؤتمرا مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين مجل ...
المادة (48) : يعقد أعضاء مجلس اتحادات الكليات في كل جامعة مؤتمرا مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين اتحاد ط ...
المادة (49) : يختص مؤتمر اتحاد الكلية أو الجامعة بالآتي: (أ) استعراض ومناقشة تقرير نشاط مجلس الاتحاد التابع له ...
المادة (50) : تسقط عضوية مجلس الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن ...
المادة (51) : مع الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية يكون لمجلس اتحاد كل جامعة أو مجلس اتحاد طلاب الكلية الحق ف ...
المادة (52) : يحال إلى مجلس تأديب الطلاب المختص العضو الذي ينحرف عن الأهداف العامة للاتحاد أو يستغل عضويته في ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن