تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات با ...
المادة (1) : تعتمد لائحة اتحادات طلاب الجمهورية العربية المتحدة المرافقة لهذا القرار ويلغى قرار رئ ...
المادة (1) : اتحادات الطلاب هي التنظيمات الجماهيرية التي تقود العمل الطلابي بال ...
المادة (2) : يتكون الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة من: (أ) اتحادات طلاب الجمهورية العربية المتحدة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
المادة (3) : يكون مقر الاتحاد العام لطلاب الجم ...
المادة (4) : أهداف الاتحاد العام هي: (1) تدعيم الاتحادات المكونة له ورسم السياسة العامة لها. (2) تقوية وتنظيم ...
المادة (5) : يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة على تحقيق ما يلي: (1) توثيق العلاقة بين الاتحاد ...
المادة (6) : يكون للاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس اتحادات الطلاب بالجامع ...
المادة (7) : يجوز للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات أن يمنح الأعضاء الطلاب في مجلس ا ...
المادة (8) : يعقد المؤتمر اجتماعه العادي في شهر فبراير من كل عام بناء على دعوة من المكتب التنفيذي. وللمكتب التن ...
المادة (9) : المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة ويختص بما يأتي: (أ) إقرار ج ...
المادة (10) : يضع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر ويرسله إلى اتحادات الجامعات والمعاهد العالية قبل موعد ...
المادة (11) : يكون اجتماع المؤتمر صحيحا بحضور ثلثي أعضائه العاملين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة ...
المادة (12) : قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا اق ...
المادة (13) : يكون مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من واحد وثلاثين عضواً على النحو التالي: (أ) خمسة أعضاء عن ...
المادة (14) : يجتمع مجلس الاتحاد العام في دورة عادية كل ثلاثة أشهر على الأقل ويتم الاجتماع الأول فور انتخابه وتتم ...
المادة (15) : يعقد مجلس الاتحاد العام جلسات استثنائية بناء على دعوة المكتب التنفيذي , ولثلثي أعضاء المجلس طلب عقد ...
المادة (16) : لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لل ...
المادة (17) : يختص مجلس الاتحاد العام بما يلي: (أ) وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر والإشراف على تنفيذها. ...
المادة (18) : لمجلس الاتحاد العام أن يشكل لجنة استشارية من بين القيادات الطلابية ...
المادة (19) : ينتخب مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه: (1) رئيسا للاتحاد. (2) نائباً للرئيس للعلاقات العربية. ( ...
المادة (20) : يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة من رئيس الاتحاد العام ...
المادة (21) : يقوم المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مؤتمر ومجلس الاتحاد العام، وتنسيق أعمال اتحادات ...
المادة (22) : يقوم رئيس الاتحاد العام بتمثيله في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية، ويعتم ...
المادة (23) : ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه نائب الرئيس للعلاقات العربية, ثم ...
المادة (24) : يتولى أمين عام الاتحاد العام تسجيل محاضر جلسات المجلس والمكتب الت ...
المادة (25) : يباشر مجلس الاتحاد العام الطلاب الجمهورية العربية المتحدة أوجه نشاطه لتحقيق أهدافه عن طريق اللجان ا ...
المادة (26) : أهداف لجان الاتحاد العام الرئيسية هي: 1- لجنة العمل السياسي: (أ) العمل على تكوين وإبراز رأي طلا ...
المادة (27) : تشكل اللجان الرئيسية للاتحاد العام والمنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين على النحو التالي: 1- ...
المادة (28) : تقوم الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في: (أ) كليات الجامعات. (ب) الكليات والمعاهد العالية التاب ...
المادة (29) : يباشر اتحاد الكلية أو المعهد نشاطه من خلال اللجان الآتية: (1) لجنة النشاط السياسي والثقافي. (2) ...
المادة (30) : تعمل لجنة النشاط السياسي والثقافي على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والمؤتم ...
المادة (31) : تشكل كل لجنة من اللجان في اتحادات الكليات الجامعية واتحادات المعاهد العلية من عضوين عن كل فرقة دراس ...
المادة (32) : يتكون مجلس اتحاد الكلية الجامعية أو المعهد من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد السنة, ومن م ...
المادة (33) : يجوز أن يكون لمجلس الاتحاد ولكل لجنة من لجانه مستشارا من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يختاره ...
المادة (34) : يشكل مؤتمر اتحاد الكلية أو المعهد من جميع أعضاء اللجان داخل الكلية, ويجتمع المؤتمر مرتين : الأولى ف ...
المادة (35) : يكون لاتحادات الطلاب المجالس الأساسية الآتية: (أ) مجلس في كل جامعة. (ب) مجلس للكليات والمعاهد ا ...
المادة (36) : يزاول اتحادات الجامعات واتحاد المعاهد العالية نشاطها من خلال لجان مماثلة للجان المنصوص عليها في الم ...
المادة (37) : يشكل مجلس اتحاد الجامعة أو مجلس اتحاد الكليات والمعاهد العالية من: (أ) رؤساء ونواب اتحادات الكليا ...
المادة (38) : يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة أو اتحاد العاهد العالية بالآتي: (1) الإشراف على نشاط اتحادات طلاب الك ...
المادة (39) : ينتخب مجلس اتحاد الجامعة والمعاهد العالية مكتباً تنفيذياً مكوناً من رئيس ونائب رئيس وعضو يمثل كل كل ...
المادة (40) : يختص المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعة أو اتحاد المعاهد العالية بما يأتي: (1) الإشراف على تطبيق الخطة ...
المادة (41) : يكون لمجلس الاتحاد مستشار من أعضاء هيئة التدريس يعينه وكيل الجامعة أو وكيل وزارة ا ...
المادة (42) : يشكل مؤتمر اتحاد طلاب الجامعة أو المعاهد العالية من أعضاء مجالس اتحادات طلاب الكليات الجامعية أو ال ...
المادة (43) : يؤدي كل طالب من طلاب الجامعات والمعاهد العالية في الجمهورية العربية المتحدة رسماً للاشتراك في الاتح ...
المادة (44) : تتكون إيرادات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من نصيبه في رسوم الاتحاد ومن الإعانة التي تمنحها الدولة ...
المادة (45) : (أ) تبدأ السنة المالية بالنسبة للاتحاد العام لطلاب الجمهورية في شهر مارس وتنتهي في آخر شهر فبراير م ...
المادة (46) : يكون لكل من الاتحاد العام لطلاب الجمهورية واتحادات الجامعات واتحاد المعاهد العالية واتحادات الكليات ...
المادة (47) : يختص المراقب المالي والإداري بما يأتي : (أ) مراجعة بنود الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها ل ...
المادة (48) : يعين مجلس الاتحاد العام أحد المحاسبين القانونيين لمراجع ...
المادة (49) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية يكون لمجلس كل اتحاد أن يوقع العقوبات الآتية على عضو ال ...
المادة (50) : يحرم العضو الذي يتغيب عن حضور المؤتمرات العامة لاتحاد طلاب الجمهورية والجامعات والكليات الجامعي ...
المادة (51) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات الشروط التالية . (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهور ...
المادة (52) : يتم انتخاب مجالس اتحادات طلاب الكليات الجامعية والمعاهد العالية في شهر نوفمبر ومجالس اتحادات طلاب ا ...
المادة (53) : يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات الجاعمية ولجان اتحادات المعاهد العالية : حضور 5 ...
المادة (54) : إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب أي كلية جامعية أو معهد عال بسبب عدم إمكان إجراء الانتخابات في جميع ا ...
المادة (55) : للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة الحق في ممارسة أوجه نش ...
المادة (56) : يكون لاتحادات الطلاب لائحة مالية وإد ...
المادة (56) : يكون لمجالس اتحادات الطلاب ولجانها على كافة المستويات رواد من أعضاء هيئات التدريس ولا تكون اجتماعات ...
المادة (56) : يكون لمجالس اتحادات الطلاب ولجانها بالكليات والمعاهد العالية على كافة المستويات رواد من أعضاء هيئة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن