تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 19 ...
المادة (1) : يكون لطلاب كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحادات ...
المادة (1) : تلغى المواد من 138 إلى 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ال ...
المادة (2) : تعمد لائحة اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتح ...
المادة (2) : أغراض الاتحادات هي: (1) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات بينهم وبين أساتذتهم. ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برياسة ...
المادة (3) : يشترط لتمتع طلاب الجامعة بعضوية الاتحادات ...
المادة (4) : تتعاون الاتحادات مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها في حدود أ ...
المادة (5) : تشمل اتحادات طلاب الجامعات الهيئات الآتية: (أ) اتحاد طلاب الكلية. (ب) اتحاد طلاب الجامعة. ويكو ...
المادة (6) : تباشر مجالس اتحادات الطلاب أوجه نشاطها المختلفة عن طريق اللجان الرئيسية الآتية: (1) لجنة الميثاق و ...
المادة (7) : تعمل لجنة الميثاق والتربية القومية على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنمية الوعي بالميثاق وما تضمنه م ...
المادة (8) : تعمل لجنة النشاط الاجتماعي والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) بحث مشاكل الطلاب واحتياج ...
المادة (9) : تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مس ...
المادة (10) : تعمل اللجنة الثقافية والفنية على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات وا ...
المادة (11) : تعمل لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم أوجه نشاط الجوالة وإقام ...
المادة (12) : يشكل مجلس إتحاد طلاب الكلية من الأمناء والأمناء المساعدين للجان النشاط ال ...
المادة (13) : يكون للمجلس مكتب تنفيذي مكون من الأمين والأمين المساع ...
المادة (14) : تشكل كل لجنة من لجان النشاط من طالبين منتخبين من كل فرقة ...
المادة (15) : يكون لكل لجنة من اللجان مستشار من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يختاره عميد الكلية وذلك للاس ...
المادة (16) : يجتمع مجلس اتحاد طلاب الكلية مرة واحدة على الأقل كل شه ...
المادة (17) : يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية بالمسائل الآتية: (أ) تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (3). (ب) ...
المادة (18) : تتكون موارد اتحاد طلاب الكلية من: (أ) ثلثي الرسوم السنوية للاتحاد. (ب) إيرادات نادي الطلبة والح ...
المادة (19) : يكون لاتحاد طلاب كل جامعة مجلس يشكل من: (أ) الأمين والأمين المساعد لمجلس اتحاد كل كلية. (ب) ...
المادة (20) : يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من أمين المجلس والأم ...
المادة (21) : تتبع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لجان مماثلة للجان المنصوص عليها في المادة (6) بالإضافة إلى لجنة العلاق ...
المادة (22) : يكون لكل لجنة من اللجان مستشار من بين أعضاء هيئة التدريس يختاره مدير الجامعة وذلك للاستفادة م ...
المادة (23) : أهداف ومسئوليات اللجان: (أ) تعمل كل لجنة على تحقيق أهداف اللجنة المماثلة لاتحادات الكليات. (ب) ...
المادة (24) : يجتمع مجلس اتحاد طلاب الجامعة مرة واحدة على الأقل كل ...
المادة (25) : يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بنظر المسائل الآتية: (أ) تحقيق أغراض الاتحاد المنصوص عليها في المادة ...
المادة (26) : تتكون موارد اتحاد طلاب الجامعة من: (أ) ثلث الرسوم السنوية لاتحاد طلاب الكليات. (ب) إيرادات الحف ...
المادة (27) : يدعو أمين مجلس الاتحاد المجلس إلى الانعقاد ...
المادة (28) : يتولى الأمين المساعد سكرتارية جلس ...
المادة (29) : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية ال ...
المادة (30) : يقدم مجلس اتحاد طلاب كل كلية إلى كل من عميد الكلية ومجلس اتحاد طلاب ا ...
المادة (31) : يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد والإشراف على تنفيذ قراراته وتنف ...
المادة (32) : يعين عميد الكلية مراقبا ماليا وإداريا لاتحاد طلاب الكلية من بين موظفيها ويختص بالإشراف على الأعمال ...
المادة (33) : يختص الأمين المساعد في كل مجلس بالإشراف على الأعم ...
المادة (34) : تتولى مراقبة رعاية الشباب في الجامعة القيام بالأعمال الكتابية والإدارية لاتحاد طلاب الجامعة ويقوم ب ...
المادة (35) : يكون لاتحادات الطلاب لائحة إدارية ومالية تتناسب ونشاط كل من هذه الاتحادات وما ورد بهذه اللائحة ...
المادة (36) : يكون لكل اتحاد ميزانيته الخاصة ...
المادة (37) : تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي وإذا لم تعتمد المي ...
المادة (38) : يتم تشكيل اتحادات الطلاب بالكليات و ...
المادة (39) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات أو أي لجنة من لجانها أن تتوافر فيه الشروط الآتية: ...
المادة (40) : يشترط لصحة الانتخابات في اتحادات طلاب الكليات حضور50% على الأقل من الناخبين، فإذا لم يكتمل العدد يؤ ...
المادة (41) : إذا تعذر تكوين مجلس إتحاد طلاب أي كلية بسبب عدم امكان إجراء الانتخابات في جميع فرقها طبقا للمادة ال ...
المادة (42) : مدة العضوية في اللجان وا ...
المادة (43) : تباشر مجالس اتحادات الطلاب ولجانها المختلفة نشا ...
المادة (44) : لطلاب الدراسات العليا وكذلك للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة الحق في ممارسة أوجه ...
المادة (45) : يشكل أعضاء لجان الاتحاد في كل كلية مؤتمرا يعقد مرتين سنويا على الأقل وذلك بدع ...
المادة (46) : يشكل أعضاء مجلس اتحادات الكليات في كل جامعة مؤتمرا يعقد مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعو ...
المادة (47) : يختص مؤتمر اتحاد الكلية أو الجامعة بالآتي: (أ) استعراض ومناقشة تقرير نشاط مجلس الاتحاد التابع له ...
المادة (48) : تنظم اللائحة الإدارية عملية الانتخابات وتنظيم المؤتمرات الطلاب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن